الرئيسية » آليات تجديد وإيقاف القيد والانتقال

آليات (تجديد/إيقاف) القيد والانتقال بالكلية

 يتــم توزيع الطالبات المنسّبات من الجهات ذات الاختصاص على الأقسام بالكلية وفق تخصصاتهن ورغباتهن، مع مراعاة قدرة استيعاب القسم العلمي، وإمكاناته المختلفة من أساتذة وقاعات دراسية وغيرها.

 أولا: تجديد القيد

  • تقوم الطالبة في بداية كل فصل دراسي بتجديد قيدها وفقا للنموذج الخاص بذلك في المواعيد التي تحددها الكلية، ويكون تجديد القيد بالتوقيع على النموذج المعد لذلك، متضمنا المواد الدراسية المقيدة بها الطالبة وبعد تحديد مواد الفصل الدراسي تجديدا للقيد. ويكون تجديد القيد برسم يحدده قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) ويؤدى الرسم للمؤسسة التعليمية، ولا يجوز استرداده.
  • بعد نموذج تجديد القيد من ثلاث نسخ (أصل وصورتين) يحفظ الأصل بملف الطالبة، صورة بقسم الدراسة والامتحانات وتعطى صورة للطالبة.
  • يجوز للطالبة التسجيل في أي مقرر دراسي والمقرر التمهيدي له معا في الفصل الدراسي نفسه في حال واحدة فقط، وهي عند رسوبها في المقرر التمهيدي، بشرط أن يؤدي التسجيل في المقررين في آن واحد إلى تخرجها في ذلك الفصل، ويشترط لذلك موافقة كل من أستاذ المقرر، والمرشد الأكاديمي للطالبة ورئيس القسم العلمي.
  • يجوز للطالبة الانتقال إلى الفصل التالي محملة بمادة أو مادتين على الأكثر بحسب الشروط التالية:
  • ألا يقل معدلها التراكمي العام عن (65%)
  • أن تكون المواد المنقولة ضمن قائمة المواد في الفصل السابق للفصل المنقولة إليه ولا يجوز نقل المادة لأكثر من فصل واحد). أي: لا يجوز عقل مواد الفصل الأول مع الطالبة إلى الفصل الثالث مثلا أو الثاني إلى الرابع …. وهكذا).
  • استثناء مما سبق يجوز للطالبة نقل أكثر من مادتين في حال ما إذا تم إسقاط إجباري المواد الطالبة من قبل القسم التابع له الطالبة أو من إدارة الكلية تحت أي ظرف كان مع الأخذ في الحساب ألا تكون المواد المنقولة معتمدة على بعضها.
  • يشطب قيد الطالبة من الكلية إذا لم تتقدم بالتسجيل خلال المدة المعلنة لأي فصل دراسي. إلا إذا قدمت الطالبة عذرا مقبولا كمرض مفاجئ حال دون ذلك أو وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الأخوة، مرفقا بالمستندات التي تثبت ذلك مع اقتناع حجة الإدارة بعذرها.
  • يتم متابعة الحضور والغياب للطالبات وفق الآلية التي يضعها القسم المختص بالتنسيق مع قسم الدراسة والامتحانات بما يضمن سير الدراسة على الوجه الأكل.
  • يجب على الطالبة متابعة المحاضرات والدروس العلمية والترتيبات المتخذة، ولا يحق لها الدخول للامتحان النهائي في أي مقرر تزيد نسبة غيابها فيه عن (25%) من دون عذر، وتعطى درجة صفر في كل من أعمال الفصل والامتحان النهائي لذلك المقرر، ويقوم كل عضو هيئة تدريس بمتابعة الطالبات في المقرر الذي تدرسه وتطبق عقوبة الغياب بعد اعتمادها من القسم وإدارة الكلية.
  • تحسب نسبة الغياب من بداية الفصل الدراسي، ويدخل في هذه النسبة التسجيل المتأخر والغياب المترتب على أحكام تأديبية والغياب الجماعي وتستثني من ذلك مدة الامتحانات النظرية، والنهائية والإجازات.

ثانيا: إيقاف القيد

  • يجوز للطالبة إيقاف قيدها خلال شهر من بداية الفصل الدراسي وذلك لفصلين طيلة فترة دراستها ولا تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة ويجوز لرئيس الجامعة قبول وقف قيد الطالبة بصورة استثنائية لفصلين آخرين إذا تطلبت ظروفها ذلك.
  • يبين مكتب مسجل الكلية آخر موعد لإيقاف القيد في بداية كل فصل دراسي، على أن تقدم الطلبات في موعد أقصاه شهرا قبل بداية الامتحانات النهائية لذلك الفصل ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد إبلاغ الطالبة بالموافقة من قبل مكتب مسجل الكلية.
  • يجب على الطالبة التي أوقفت قيدها تجديده مع بداية الفصل الدراسي الذي يلي فترة وقف القيد وفي حال عدم قيامها بذلك تعد غائبة وتطبيق في شأنها ما نصت عليه أحكام هذه اللائحة.

 ثالثا: الانتقال من قسم علمي إلى آخر (تغيير المسار)

  • يجوز للطالبة أن تنتقل من قسم إلى آخر بعد موافقة القسمين وبالتنسيق مع قسم التسجيل بالكلية وقسم الدراسة والامتحانات في موعد لا يتجاوز الفصل الرابع.
  • بشرط عدم حصولها على أكثر من إنذارين، وتحتفظ الطالبة بالإنذارات المتحصلة عليها بالقسم المنتقلة منه.
  • عند قبول الطالبة بالقسيم الجديد تحذف المقررات التي لا تتطابق مع الخطة الدراسية بالقسم المنتقلة إليه،
  • لا يجوز للطالبة الانتقال أكثر من مرة واحدة خلال مدة دراستها الجامعية.
  • تختص لجنة المعادلات المشكلة بالكلية في البت في إجراءات انتقال الطالبات من قسم إلى آخر

 رابعا: الانتقال إلى الكلية من كلية أو جامعات أخرى

  • يجوز الإدارة الكلية بعد موافقة القسم المختص قبول طالبات منتقلات من جامعات أخرى معترف بها في حدود الإمكانات المتاحة للأقسام وذلك حسب الشروط التالية:
  • أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الثانوية وعلى النسبة المقررة للقبول في الكلية.
  • ألا تكون الطالبة مفصولة من الكلية المنقولة منها لأسباب علمية أو تأديبية.
  • أن تلتزم الطالبة الراغبة في الانتقال بتقديم المستندات المطلوبة معتمدة من جهات الاختصاص، على أن تحتوي على المقررات التي سبق لها دراستها ومفردات هذه المقررات قبل بداية الفصل الدراسي بشهر على الأقل.
  • تكون صلاحية قبول بعض أو كل مقررات المرحلة العامة التي سبق للطالبة دراستها في الكلية والقسم المختص بشرط ألا تزيد المقررات التي تعادل للطالبة عن نصف المقررات اللازمة للتخرج بالقسم المختص.
  • يشترط في الطالبة المنتقلة أن تدرس المقررات التي لم يسبق لها دراستها وكذلك التي لم تعادل لها وفقاً للبرنامج الدراسي اللازم للتخرج بالقسم المختص.
  • تستبعد كل المقررات التي تكون فيها درجة الطالبة أقل من (50%) خمسين بالمائة.
  • يتم حساب المقررات التي تمت معادلتها ضمن المعدل التراكمي العام للطالبة.

خامسا: لجنة المعادلات

  • تنشأ بالكلية بقرار من عميد الكلية لجنة مختصة لمعادلة المقررات الدراسية للطالبات المنتقلات إليها، وعلى اللجنة المعادلة البت في الطلبات في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للكلية إلحاق الطالبة بالدراسة وفق معادلة أولية إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية، ولا تعد الطالبة مستقلة فعليا إلا بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة كافة.
  • لجنة المعادلات العلمية بالكلية التي تُشكَّل بقرار من عميد الكلية، مكونة من أحد رؤساء الأقسام العلمية من ذوي الدرجات العلمية الأعلى رئيسًا، ورئيس قسم الدراسة والامتحانات بصفة عضوٍ ومقررٍ، وبعضوية ثلاثة أساتذة بدرجات علمية عالية.
  • يتعذر قبول الطالب إذا رأت لجنة المعادلات أن الطالب المتقدم للمعادلة من داخل أو خارج الكلية قد درس وفق نظام مغاير لِمَا هو متبع بالكلية أو الجامعة.
  • لا يُعَد الطالب منتقلًا إلى الكلية في حالة المعادلة الخارجية، أو إلى القسم المنتقل إليه داخل الكلية بصفة نهائية إلَّا بعد إجراء المعادلة اللازمة.
  • يُعَد أنموذجٌ خاص بالمعادلات التي تُجرَى داخل الكلية، وآخر للمعادلات التي من خارج الكلية.
  • تُحرَّر (تُعد) المعادلة من أربع نسخ تسلم واحدة للطالب، والثانية توضع في ملف الطالب، والثالثة تُسَلَّم إلى القسم.