الرئيسية » المخالفات والعقوبات التأديبية

المخالفات والعقوبات التأديبية بالكلية

أولا: أحكام عامة

  • على الطالبة الالتزام بأداء واجباتها العلمية على أحسن وجه، والحفاظ على سمعة الكلية، بأن تسلك في تصرفاتها مسلكاً يتفق مع وضعها بوصفها طالبة جامعية، وأن تتفق تصرفاتها مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي، والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
  • تخضع الطالبة للتأديب إذا ارتكبت فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في الكلية، أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح، أو الامتناع عن أداء واجب.
  • وتبقى الطالبة خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيلها بالدراسة، وحتى زوال هذه الصفة بتخرجها أو إلغاء تسجيلها.

ثانيا: المخالفات

1) لا يجوز للطالبة ارتكاب المخالفات الآتية:

  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو الطلاب، أو العاملين بالكلية، أو ممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال.
  • الاعتداء على أموال الكلية أو المرافق التابعة لها.
  • الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
  • ارتكاب أي سلوك منافٍ للأخلاق، أو يمس النظام العام، أو الآداب العامة بشكل عام.
  • يُعد من المخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين، أو الطالبات، بالشجار، أو الضرب، أو الإيذاء، أو السب، أو القذف، أو التهديد، أو غير ذلك. ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه، سواء ارتكب الفعل شفاهية، أو كتابة، أو بالإشارة.
  • يُعد من المخالفات الاعتداء على أموال الكلية بالاستيلاء، أو إتلاف للمعدات، أو الأدوات التابعة للكلية، أو إحدى المرافق التابعة لها، سواء بإتلافها أو بجعلها غير صالحة للاستعمال، كلياً أو جزئياً، وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو بالإهمال.

2) يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات، ما يلي:

  • تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات، والإفادات، أو الوثائق، سواء كانت صادرة عن الكلية، أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان، وتطبق العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك، أو كان شريكاً فيه .
  • إثارة الفوضى أو الشغب، وعرقلة سير الدراسة، أو الامتحانات بأي صورة كانت.
  • التأثير في الأساتذة والعاملين فيما يخص سير الامتحانات، أو التقييم، أو النتائج، أو غيرها، مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات، أو الشروع فيها بأي صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق، أو أدوات، أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات، ما لم يكن مسموحاُ بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
  • يعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة والامتحانات، استعمال الطالب أجهزة الاتصال اللاسلكية (الهاتف المحمول) أثناء سير الدراسة والامتحانات.
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق، أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة.
  • أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
  • يُعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
  • الاعتداء على العرض، ولو تم برضا الطرف الآخر، وفي حال الرضا، يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل، وكذلك خدش الحياء العام.
  • تعاطي المخدرات أو المسكرات، أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة، أو توزيعها، أو عرضها.
  • كل ما من شأنه الإخلال بالشرف وفقاً للقوانين النافذة، أو المساس بالآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
  • ارتداء الزي المنافي للآداب العامة والأخلاق الإسلامية، واستعمال مواد الزينة التي من شأنها لفت الأنظار، وكل ما من شأنه الإخلال بالأعراف والآداب الاجتماعية والإسلامية.

ثالثا: العقـــوبات التـــــأديبية

  • تعاقب الطالبة بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية، إذا ارتكبت أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة (501)، ولا تحسب ضمن مدته الدراسية.
  • وتفصل الطالبة من الكلية عند العودة إلى ممارسة ذلك.
  • تعاقب الطالبة بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تحسب ضمن مدته الدراسية ، إذا ارتكبت أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (44) من اللائحة (501)، وتضاعف العقوبة عند العودة.
  • وفي جميع الأحوال، لا يجوز عودة الطالبة لمواصلة الدراسة إلا إذا دفعت قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الكلية أو الجامعة.
  • تعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (45) من اللائحة (501)، على النحو التالي:
  • تعاقب بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية، ولا تحسب ضمن مدةُ الدراسة، كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (أ ، ب) وتفصل الطالبة من الدراسة فصلاً نهائياً عند العودة.
  • تعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً، إذا ارتكبت المخالفات المحددة في الفقرتين (ت ، ث)، وفي جميع الأحوال يعد امتحانها مُلغى في المقرر التي ارتكبت فيها المخالفة، كما تعاقب الطالبة عند ارتكابها للمخالفات المذكورة بالفقرتين: (ت ، ث) أثناء سير الدراسة بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية، ولا تحسب ضمن مدته الدراسية.
  • تعاقب كل من ارتكبت المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (ج) بإلغاء نتيجة امتحاناتها في الفصل الدراسي، وتفصل الطالبة فصلاً نهائياً عند العودة.
  • تعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (ح ، خ) بالحرمان من حقوق الطالبة النظامية، أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد عن فصليين دراسيين، ولا تحسب ضمن مدةُ الدراسة.
  • يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحانات تفتيش الطالبة، إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازتها أوراقاً، أو أدوات، أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
  • كما يجوز لها إخراج الطالبة من قاعة الامتحانات إذا خالفت تعليمات الامتحانات، أو بدأت في ارتكاب أعمال الغش، وفي جميع الأحوال تُعد امتحاناتها ملغاة.
  • تعاقب بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد على أربعة فصـــــــــــــول دراسية ولا تحسب من ضمن مدته الدراسية، كلٌ طالبة ارتكبت إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (46) من اللائحة (501)، وتفصل الطالبة نهائياً عند العودة.
  • يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالبة من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الإيقاف، ولا يجوز للطالبة الانتقال إلى أي كلية أو معهد آخر أثناء مدة سريان العقوبة.

يطبَّق كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات والإجراءات التأديبية حسب ما نصَّ عليه قرار رقم (501) لسنة 2010 بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.