الرئيسية » الشؤون الأكاديمية » المخالفات والعقوبات التأديبية

نظام الإنــذار واستمرارية الدراسة

ينذر الطالب في الحالات الآتية : (الإنذار الكتابي)

  • إذا بلغت مدة غيابه عن متابعة دراسته لأي سبب كان مدة تزيد عن 20 % من المدة المخصصة للمقرر الدراسي بدون عذر يقبله مجلس القسم العلمي.
  • إذا تحصل على تقدير عام ضعيف.
    لا يحق للطالب الاستمرار في الدراسة بالكلية في الحالات التالية :
  • إذا حصل على تقدير عام ضعيف جدا، في نهاية أي من السنتين الدراسيتين الأوليين (السنة الأولى، والسنة الثانية).
  • إذا رسب سنتين متتاليتين في أي من السنتين الأوليين من دراسته، أيا كان متوسط تقديره العام.
  • يجوز للطلاب المتعثرين في السنوات النهائية من الدراسة، والحالات i, ii, الاستمرار في الدراسة بالكلية، بشرط دفع الرسوم الدراسية الكاملة للتخصص، وتحدد هذه الرسوم وفق التشريعات النافذة.

 يتم إخطار المرشد الأكاديمي بحالات الإنذار بشكل رسمي.

الفصــل مــن الــدراســة

  • يفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الحالات التالية :
  1. إذا انقطع عن الدراسة والامتحانات مدة سنة دراسية كاملة، من دون سبب مشروع يقبله مجلس الكلية.
  2. إذا استنفذ الحد الأقصى لمدة الدراسة المقررة، وهي ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي استمر في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية.

يفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الحالات التالية :

  • إذا انقطع عن الدراسة والامتحانات مدة سنة دراسية كاملة، من دون سبب مشروع يقبله مجلس الكلية.
  • إذا استنفذ الحد الأقصى لمدة الدراسة المقررة، وهي ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي استمر في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية.

المخالفــــــــات التأديبية : 

الفقرة الاولى

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة والكلية, سواء تم ذلك بداخلها أم في أي من ملحقاتها, و تطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في الفقرات التالية, و يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه, بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.

الفقرة الثانية

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بلائحة التعليم العالي رقم «501» لعام 2010 ميلادي، وكذلك بقانون العقوبات الليبي, والتشريعات المكملة له، و تطبق أحكام التأديب على الطالب سواء ارتكب المخالفة بصفته فاعلاً أصلياً أم كان شريكاً, ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة.

الفقرة الثالثة

تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:

  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة أو الكلية.
  • الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة أو الكلية.
  • الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة أو الكلية.
  • السلوك المنافي للخلق القويم, الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.
  • الجرائم المخلة بالشرف.

الفقرة الرابعة

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب ما يلي:

  • أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء.
  • السب أو القذف أو التهديد، أو الإهانة.

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها, وبحضور المعتدى عليه, وسواء ارتكب الفعل كتابة أم شفاهية أم إشارة.

الفقرة الخامسة

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة أو الكلية، إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات التابعة لمرافق الجامعة، سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أم بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً, سواء تمت بصورة متعمدة أم غير متعمدة.

الفقرة السادسة

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات :

  • تزوير المحررات الرسمية, مثل الإفادات, أو الشهادات, أو الوثائق الرسمية، سواء كانت صادرة من الجامعة أم الكلية أم من خارجها, إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة أو الكلية.
  • انتحال الشخصية, سواء لتحقيق منفعة للفاعل أم لغيره، ويعد من انتحال الشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر, لأداء الامتحانات, و يُعدُّ من اتفق معه وسهل له ذلك شريكاً له, ويخضع للعقوبة ذاتها.
  • إثارة الفوضى, وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية أو الامتحانات, بأي صورة كانت.
  • التأثير في الأساتذة أو العاملين، فيما يخص سير الدراسة والامتحانات، أو التقييم، أو غيرهم مما يتعلق بالعملية التعليمية.
  • الغش في الامتحانات أو الشروع فيه، بأي صورة من الصور، ويُعدُّ من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ما له صلة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان، أو جهاز إلكتروني له قدرة على تخزين المعلومات، أو جهاز اتصالات، كالهاتف النقال، ما لم يكن مرخصا له من قبل لجنة الامتحانات.
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق، أو مجالس التأديب المشكلة، وفقا لأحكام هده لائحة التعليم العالي.
  • أي مخالفات للوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.

الفقرة السابعة

يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية :

  • جرائم الاعتداء على العرض، ولو تمت برضا المعتدى عليه، وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة.
  • خدش الحياء العام.
  • تعاطي المخدرات والمسكرات، أو التعامل فيها بأي صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • كل ما من شأنه الإخلال بالشرف، أو المساس بالآداب العامة، والأخلاق الشرعية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة.
  • الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية، أو إحدى مكوناتها، أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة، أو المبالغة في الزينة.
  • وفي كل الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية، توجب على الكلية إبلاغ الجهات المختصة.

العقوبـــــات

العقـــــ(1)ـوبة الاولى

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في (المادة18 _ الفقرة الرابعة) من هذه اللائحة يعاقب مرتكبه بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين, ويفصل الطالب من الجامعة إذا أعاد هذا الفعل.

العقـــــ(2)ـوبة الثانية

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في (المادة 18 _ الفقرة الخامسة) يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة، مدة لا تقل عن سنة، وتضاعف العقوبة عند العود لهذا الفعل. وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة، إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.

العقـــــ(3)ـوبة الثالثة

يعاقب الطالب على المخالفات المنصوص عليها في (المادة 18 _الفقرة السادسة) وفقاً لما يلي:

  • المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين «1, 2» من المادة المذكورة، يعاقب عليها بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية، ولا تزيد على سنتين، ويفصل الطالب من الجامعة فصلا” نهائيا عند العود لهذا الفعل.
  • المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين «3, 4» من المادة المذكورة، يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً، و في جميع الأحوال يُعدُّ امتحانه ملغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.
  • المخالفة المنصوص عليها في الفقرة «5»، يعاقب عليهما الطالب بإلغاء نتيجة الامتحان في دور واحد على الأقل، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة، ويفصل الطالب فصلا” نهائيا عند العود لهذا الفعل.
  • المخالفة المنصوص عليها في الفقرتين «6, 7 », يعاقب عليهما بالحرمان من حقوق الطالب النظامي, أو الإيقاف عن الدراسة, مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.

العقـــــ(4)ـوبة الرابعة

يحق للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحانات تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحانات، و يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان، إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان, أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش, وفي جميع الأحوال يُعدُّ امتحانه ملغيً.

العقـــــ(5)ـوبة الخامسة

يعاقب الطالب عن المخالفات المنصوص عليها في (المادة 18 الفقرة السابعة) بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، ويفصل الطالب نهائيا عند العود لهذا الفعل. ويتوجب على السيد عميد الكلية استدعاء ولي أمر الطالب، ولفت نظره إلى سلوكه، وتحذيره من مغبة هذا السلوك، إذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة المذكورة.

العقـــــ(6)ـوبة السادسة

يترتب على الإيقاف عن الدراسة، حرمان الطالب من التقدم الى الامتحانات طوال مدة الوقف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى في أثناء مدة نفاذ العقوبة.

الاجــراءات التـــأديبيــــة

  • على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أو الجامعة، أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى مجلس الكلية.
  • فور الإبلاغ عن ارتكاب الواقعة، يتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس، يكون أحدهم مقرر اللجنة.
  • بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق، بالرغم من إعلامه به، تقدم لجنة التحقيق تقريرها كتابياً إلى الجهة التي كلفتها.
  • فور الانتهاء من التحقيق، وبناء على تقرير لجنة التحقيق، يتم تشكيل مجلس التأديب بقرار من عميد الكلية، ويتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية، وعضو عن المكتب القانوني، وبحضور مندوب من الرابطة الطلابية، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس. ويتم إعلام من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه، وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابيا. ويتم الإعلام بلوحة الإعلانات بالكلية، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق، أو كان طرفاً بموضوع الشكوى، أن يكون عضواً بمجلس التأديب.
  • يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية الأعضاء بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، و يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
  • يتولى رئيس الجامعة تشكيل لجان التحقيق أو مجالس التأديب، فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة.
  • يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله بذلك، تشكيل لجان تحقيق أو مجالس تأديب، فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من جامعة.
  • يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الاعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويُعدُّ ذلك قرينة على العلم به.
  • يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الكلية، أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل، فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا في ليبيا، وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.
  • يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.
  • تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب، أو انسحابه من الكلية، ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها في الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
  • وتُعدُّ قرارات لجنة التأديب نهائية وملزمة التنفيذ، وذلك بعد التصديق على قراراتها من مجلس الكلية، ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن أمام المحكمة المختصة.

البريد الإلكتروني

 info@med.asmarya.edu.ly

 

الهاتف

العنوان

مركز زليتن الطبي

زليتن - ليبيا

 

 

تواصل معنا

1 + 3 =