شروط القبول

يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بهذه الكلية للحصول على الدرجة الجامعية “الليسانس”الشروط التالية:

أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية من إحدى مؤسسات التعليم بدولة ليبيا, أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من وزارة التعليم.

 

أن يكون لائقاً صحياً، وقادراً على مواصلة دراسته بالكلية.

 

أن يكون حاصلاً على النسبة المطلوبة المعتمدة للقبول بالكلية.

 

ألا يكون محكوماً عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

أن يلتزم الطالب عند تقدمه للتسجيل في الكلية بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

 

أن يجتاز امتحان القبول، أو المقابلة الشخصية بنجاح .

 

إذا كان المتقدم من غير الليبيين يشترط فيه أن يكون مقيماً بالدولة الليبية إقامة اعتيادية طيلة مدة الدراسة، وأن يؤدي الرسوم والنفقات الدراسية وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الجامعات، وذلك دون الإخلال بقواعد المعاملة بالمثل المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن.

 

أن يلتزم المتقدم بالقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية.

 

اللوائح المنظمة للتسجيل والقبول والدراسة والامتحانات

  • يتمثل نظام القبول والتسجيل والدراسة بالكلية في النقاط الآتية:

تكون مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات، وتطبق نظام السنة الدراسية، ويجوز بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح عميد الكلية منح فرصة استثنائية لمدة سنة دراسية واحدة للطلبة المتعثرين طيلة مدة الدراسة.

 

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية التخصيصية في مجال العلوم الشرعية أو الاجتماعية، كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية التخصصية في مجالات أُخَرَ بالشروط والضوابط التي يضعها مجلس الكلية في كل عام جامعي.

 

يجوز انتقال الطلاب من كليات مناظرة داخل الجامعة, أو خارجها بالشروط التي يضعها مجلس الكلية في هذا الخصوص، على أن تجرى للطالب المنقول معادلة للمواد التي درسها في الكلية المنقول منها .

 

يُعَدُّ قبول الطالب كأن لم يكن في حال تقديم مستندات مزورة، أو كان قبوله بناءً على تدليس، أو غش منه، مع تقديمه للمساءلة القانونية .

 

يجوز قبول طلاب غير منتظمين "منتسبين " وفقاً للشروط التي يقررها مجلس الكلية في كل عام جامعي، و تحدد أعدادهم سنوياً وفقاً لاحتياجات الكلية،وقدرتها الاستيعابية .

 

على الطلاب ( نظاميين ومنتسبين ) تجديد قيدهم خلال المدة التي يحددها مجلس الكلية بداية السنة الجامعية، وذلك بالتوقيع على النموذج المعد لذلك، ودفع الرسوم الدراسية المقررة .

 

إذا لم يقم الطالب بالتجديد في الموعد المحدد اعتبر منقطعاً لسبب غير مشروع، ما لمتقبل الكلية عذره، وتوقف قيده .

 

يجوز للطالب - خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجامعي - إيقاف قيده لمدة سنة دراسية واحدة لأسباب يقبلها مجلس الكلية، ولمرة واحدة طيلة مدة الدراسة، ولا تحسب هذه المدة ضمن السنوات المقررة للتخرج.

 

يلتزم الطالب بحضور المحاضرات، ومتابعة الدروس، وإعداد البحوث العلمية المطلوبة، ولا يحق له التقدم للامتحان النهائي لأية مادة تزيد نسبة غيابه فيها دون عذر على( 25 % ) من مجموع الساعات المقررة، وترصد له درجة ( صفر ) في هذه الحالة، ولا يجوز الإعفاء من هذا الشرط إلا في حالة القوة القاهرة، على أن تستبدل صفة قيد الطالب في هذه الحالة اِلى منتسب.

 

يمنح الطالب المؤهل العلمي (الإجازة التخصصية الليسانس) في العلوم الشرعية والقانون بعد اجتيازه جميع المقررات المطلوبة للتخرج بنجاح، وتقدر الدرجات وفقاً للنسب التالية :

ممتاز من 85 % إلَى 100 % من مجموع الدرجات .

جيد جداً من 75 % إلَى أقل من 85 % من مجموع الدرجات .

جيد من 65 % إلَى أقل من 75 % من مجموع الدرجات .

مقبول من 50 % إلَى أقل من 65 % من مجموع الدرجات .

ضعيف من 35 % إلَى أقل من 50 % من مجموع الدرجات .

ضعيف جداً من صفر  إلَى أقل من 35 % من مجموع الدرجات .

لا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا تحصل على نسبة ( 50% ) فما فوق من مجموع الدرجات لكل مقرر دراسي.

 

  • تشكيل لجان الامتحانات : تشكل لجنة الامتحانات والمراقبة في كل سنة دراسية بقرار من عميد الكلية، و تتولى اللجنة كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات؛ وفقاً لما هو منصوص عليه بلائحة الدراسة والامتحانات النافذة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من أعضاء هيئة التدريس, وغيرهم في قيامها بعملها بعد موافقة عميد الكلية.
  • ضوابط الامتحانات :

يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحان، وكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات أو اصطحاب كتب أو أوراق ولو كانت خالية من الكتابة، عدا ما يسمح به أستاذ المادة ولجنة الامتحانات والمراقبة، كما يحظر عليه اصطحاب الهاتف المحمول ( النقال ) ولو كان مقفلاً أو غير صالح .

 

يجوز للجنة الامتحانات والمراقبة، والملاحظين في قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حوزته أوراقاً، أو أدوات، أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان، أو أحد الأشياء التي تمنع لجنة الامتحانات إدخالها.

 

يعتبر اعتراض الطالب عن تفتيشه قرينة غير قابلة لإثبات العكس على ممارسته لأعمال الغش، أو محاولة الغش، وفي جميع الأحوال لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى.

 

  • المقررات العلمية

توزع المقررات العلمية خلال السنوات الدراسية وفقاً للجدول الملحق بهذا الدليل.

 

يجوز بقرار من القسم المختص اقتراح تعديل أو إلغاء أو إضافة مقرر دراسي أو أكثر، ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الكلية، ويتولى رئيس القسم تنسيق وترتيب مفردات المقرر الدراسي، وأسلوب التقويم، وتوحيد الامتحانات النهائية في حال تعدد أساتذة المقرر الواحد.

 

يلزم الطالب في حال رسوبه بالمواد المضافة للسنة الراسب بها، بما في ذلك طلاب السنة الرابعة الذين يجتازون مقررات هذه السنة بأكملها، وتبقى لهم مواد في سنوات أخرى.

 

تكون تبعية المقررات الفقهية والأصولية والقانونية وأساتذتها التي تدرس في الأقسام غير قسم الشريعة والشريعة والقانون لقسم الشريعة والشريعة والقانون، وتبعية المقررات اللغوية والأدبية وأساتذتها لقسم اللغة العربية، وتبعية مواد العقيدة والفكر الإسلامي ، والتفسير ، والحديث ، وأساتذتها لقسم أصول الدين، وتبعية المواد القانونية وأساتذتها لقسم القانون.

 

  • نظام الامتحانات :يكون نظام الامتحانات بالكلية على النحو التالي :

امتحانات جزئية(نصفية):

وتتم على أساس إجراء امتحانات جزئية تحريرية أو شفهية يخصص لها نسبة 40%، ويجوز – بعد موافقة مجلس الكلية – أن تستبدل الامتحانات الجزئية كلها أو بعضها بنظام التقييم والمتابعة المستمرة عن طريق إعداد أوراق عمل، أو القيام بدراسات علمية تطبيقية، أو كتابة بحوث علمية، كما يجوز لأستاذ المادة بعد موافقة رئيس القسم المختص كتابياً، إعادة الامتحان النصفي للطلاب المتغيبين عنه إذا ما اقتنع بظروفهم, وفق الضوابط التي يضعها مجلس الكلية. وفي كل الأحوال تخصص عشر درجات(10درجات) منها للحضور والمشاركة.

امتحانات نهائية:

وتكون من دورين تخصص لها نسبة 60% من مجموع درجات المقرر، ويسمح للطالب بالدخول إلى الدور الثاني مهما كان عدد المواد الراسب فيها، وترصد  له الدرجة التي يتحصل عليها كاملة ( درجة الامتحان النصفي ودرجة امتحان الدور الثاني )، ولا يجوز إعادة امتحان الدور الأول لأي طالب مهما كانت الأسباب، ويجوز بعد موافقة أستاذ المادة، ورئيس القسم المختص، وعميد الكلية إعادة امتحان الدور الثاني في حالة وفاة أحد أصول الطالب، أو فروعه المباشرة، أو أحد إخوته، شريطة أن لا يزيد عدد المقررات المراد إعادة الامتحان فيها على ثلاثة مقررات، وأن يقدم طلبَ الإعادة خلال فترة الامتحانات.

امتحانات تكميلية:

تجرى للطلبة المنقولين بمادة أو مادتين, وتصحح أوراق الإجابة من مئة درجة(100 درجة)، وتكون من دورين (أول, وثانٍ).

اعتماد النتائج:

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من عميد الكلية بعد توقيعها من رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة بالكلية، ورئيس القسم المختص، ومدير مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية.

وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات التخرج من رئيس الجامعة، بعد توقيعها
من رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة بالكلية،  ورئيس القسم المختص، ومدير مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية، وعميد الكلية.

يكون وضع الطالب في نتيجة الدور الأول إما ناجحاً، وإما له دور ثانٍ، ويكون وضعه في نتيجة الدور الثاني إما ناجحاً، وإما راسباً، وإما منقولاً بمادة أو مادتين، وإما مفصولاً أو متعثراً حسب الأحوال .

و يجوز للطالب الراسب طلب المراجعة الموضوعية فيما لا يزيد عن مقررين اثنين .

وتشكل لجانُ للمراجعة الموضوعية من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس متخصصين على الأقل، وتجري المراجعة بحضور الطالب أو نائبه القانوني، وبحضور أستاذ المادة إذا أمكن ذلك،
وفي حال عدم حضور الطالب أو نائبه تتم المراجعة في غيابه، وقرار لجنة المراجعة نهائي لا يجوز التظلم منه أو الطعن فيه إدارياً، فإذا تبث صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة, وإذا لم تثبت صحة ادعائه تبقى النتيجة المطعون فيها على حالها.

يمنح الطالب كشفاً بدرجاته بناء على طلبه في الحالات التالية:

  • سحب الملف.
  • الانتقال إلى قسم آخر داخل الكلية.
  • الانتقال إلى كلية أخرى، وفي هذه الحالة على الطالب إحضار مايفيد موافقة الكلية الراغب في الانتقال إليها.

و يُمنح الطالب كشفًا مبدئيًا (غير معتمد) من قسم الدراسة والامتحانات بالكلية متى طلب ذلك.

  • نظام التأديب :

ينذر الطالب في الحالات التالية:

  • إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة شهر متواصل على الأقل في العام الجامعي.
  • إذا لم يقم بتجديد قيده خلال شهر من تاريخ الإعلان عن البدء في تجديد القيد.
  • إذا حصل على تقدير عام ضعيف في نهاية السنة الدراسية.

تصدر الإنذارات من مسجل الكلية، وتعتمد من رئيس القسم المختص، وعميد الكلية، وتودع  بملف الطالب المعني على أن يكون الحد الأعلى للإنذارات ثلاثة.

يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة النظامية في الحالات التالية:

  • إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة .
  • إذا حصل على تقدير عام ضعيف جداً، في السنة الأولى أو الثانية .
  • إذا رسب سنتين متتاليتين أيّاً كان متوسط تقديره العام، وأيّاً كانت السنة التي يدرس بها .
  • إذا تحصل على الحد الأعلى من الإنذارات .

تطبق أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في لائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات النافذة في حال: إقدام الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للقوانين واللوائح ، أو إخلالاً بالنظم المعمول بها في الجامعات الليبية إذا تم الفعل داخل الكلية أو أحد ملحقاتها . كما تطبق إذا تم الفعل خارج الكلية وكان محله ممتلكات الكلية، أو العاملين بها بسبب أعمالهم ، أو أثناء تأدية وظائفهم .

– تشكل لجان التحقيق ومجالس التأديب وفقاً لما هو منصوص عليه بلائحة الدراسة والامتحانات النافذة مع إمكانية الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتعاونين.

– على عميد الكلية تبليغ الجهات المختصة فوراً إذا كانت التصرفات المنسوبة إلى الطالب تشكل جرماً جنائياً، وعلى لجنة التحقيق أو مجلس التأديب إذا ما تبين لهم وجود جريمة جنائية، إعلام عميد الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ولا يمنع ذلك من استمرارهم في إجراء التحقيق والتأديب   .

– يحظر على الطالب داخل حرم الكلية ارتداء الملابس التي لا تتماشى مع أخلاق المجتمع الإسلامي وقيمه، وتتنافى مع الذوق العام والآداب، وعلى وجه الخصوص الملابس الضيقة، أو الشفافة، أو التي تحمل صوراً، أو عبارات، أو شعارات أجنبية.

–  يحظر على الطالبات استخدام مساحيق التجميل، أو أي شيء يدل على التبرج والسفور.

– يحظر على الطلاب عموماً التلفظ بألفاظ نابية، واستخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل حرم الكلية، أو أحد ملحقاتها.

– يعتبر كل إعلان يخص الطلاب في لوحة الإعلانات بالكلية بمثابة خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ولا يجوز الاحتجاج بعدم العلم به.مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في لائحة الدراسة والامتحانات النافذة.

– يجوز لأستاذ المادة في حال إخلال الطالب بنظام الدراسة، أو إثارة الفوضى داخل قاعة الدرس إخراجه من القاعة، وحرمانه من أعمال السنة جزئياً، وإعلام رئيس القسم المختص.

–يجوز لعميد الكلية توقيع عقوبة الإنذار أو الحرمان من الدراسة مدة أسبوع واحد، ولمجلس الكلية أن يقرر  إيقاف الطالب عن الدراسة مدة شهر واحد، واستدعاء ولي أمره، وتعهده كتابة بما تطلبه منه الكلية.

ولا يجوز توقيع عقوبات أُخَرَ إلا بقرار من مجلس التأديب .

تسري أحكام لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات والمعاهد العليا النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة.

تواصل معنا