الرئيسية » آلية إجراء الامتحانات واعتماد النتائج

آلية إجراء الامتحانات واعتماد النتائج بالكلية

 

أولاً: نظام الامتحانات

يكون نظام الامتحانات بالكلية على النحو التالي:

أ) امتحانات جزئية(نصفية):

وتتم على أساس إجراء امتحانات جزئية تحريرية أو شفهية يخصص لها نسبة 40%، ويجوز – بعد موافقة مجلس الكلية – أن تستبدل الامتحانات الجزئية كلها أو بعضها بنظام التقييم والمتابعة المستمرة عن طريق إعداد أوراق عمل، أو القيام بدراسات علمية تطبيقية، أو كتابة بحوث علمية، كما يجوز لأستاذ المادة بعد موافقة رئيس القسم المختص كتابياً، إعادة الامتحان النصفي للطلاب المتغيبين عنه إذا ما اقتنع بظروفهم، وفق الضوابط التي يضعها مجلس الكلية. وفي كل الأحوال تخصص عشر درجات (10درجات) منها للحضور والمشاركة.

ب) امتحانات نهائية:

  • وتكون من دورين تخصص لها نسبة 60% من مجموع درجات المقرر، ويسمح للطالب بالدخول إلى الدور الثاني مهما كان عدد المواد الراسب فيها، وترصد له الدرجة التي يتحصل عليها كاملة ( درجة الامتحان النصفي ودرجة امتحان الدور الثاني )، ولا يجوز إعادة امتحان الدور الأول لأي طالب مهما كانت الأسباب، ويجوز بعد موافقة أستاذ المادة، ورئيس القسم المختص، وعميد الكلية إعادة امتحان الدور الثاني في حالة وفاة أحد أصول الطالب، أو فروعه المباشرة، أو أحد إخوته، شريطة أن لا يزيد عدد المقررات المراد إعادة الامتحان فيها على ثلاثة مقررات، وأن يقدم طلبَ الإعادة خلال فترة الامتحانات.
  • تجــرى الامتحانات النهائيــة خلال فتـرة لا تتجاوز أسبوعين، وتبدأ بعد انتهاء المحاضرات الفعلية.
  • لا تقــل مدة الامتحان النهائي لكل مقرر عن ساعتين متواصلتين، ولا تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة.
  • إذا غاب طلبة أي قسم غيابًا جماعيًّا بدون عذر مقبول عن إجراء الامتحانات الجزئية أو النهائية سواء أكان الامتحان نظريا، أو شفهيا، جزئيا، أو نهائيا لأي ظرف من الظروف أو سبب من الأسباب لا يُعاد لهم الامتحان مطلقًا وترصد درجة (صفر).
  • يتـولى أستاذ كل مقرر إعلان نتائج الامتحان الجزئــي في المقرر للطلبـة، واطــلاع الطلبة على أوراق الإجابـة للاستفادة من معرفة أوجه القصـور في إجاباتهم، ثم تُرَّجع أوراق الإجابــة للأستاذ للاحتفــاظ بها إلى حين اعتمـاد النتيجة، ويقدم كشفًا بالنتائج كاملًا خاليًا من تعديل الأرقام وما يتخلله من كشط، واستعمالٍ للقلم الماحي وغيره، ويحمل الكشف اسم المقرر، والعام الجامعي واسم القسم، وتوقيع أستاذ المادة، ورئيس القسم المختص على أن يتولى القسم اعتمادها وإعلانها للطلبة، ثم إحالتها إلى قسم الدراسة والامتحانات قبل بدء الامتحانات النهائية بأسبوع على أقصى تقدير.
  • نطاق تقسيم الدرجات يكون على النحو التالي:
النسبـة المئوية التقديـــر
من (85%) إلى (100%) ممتاز
من (75%) إلى أقل من (85%) جيد جدًّا
من (65%) إلى أقل من (75%) جيد
من (50%) إلى أقل من (65%) مقبول
من (35%) إلى أقل من (50%) ضعيف
أقل من (35%) ضعيف جدًّا
  • ولا يُعَـــد الطالـــب ناجحًا إلَّا إذا تحصل على نسبة (50%) فما فــــوق من مجموع درجات المقرر.
  • يتم احتساب المعدل السنوي والمعدل التراكمي للطالب وفق ما نصت عليه اللائحة التنظيمية للكلية.

ج) امتحانات تكميلية:

تجرى للطلبة المنقولين بمادة أو مادتين، وتصحح أوراق الإجابة من مئة درجة (100 درجة)، وتكون من دورين (أول، وثانٍ).

ثانياً: اعتماد النتائج

  • تعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات النقل من عميد الكلية بعد توقيعها من رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة بالكلية، ورئيس القسم المختص، ومدير مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية.
  • وتعتمد النتائج النهائية لامتحانات سنوات التخرج من رئيس الجامعة، بعد توقيعها من رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة بالكلية، ورئيس القسم المختص، ومدير مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية، وعميد الكلية.
  • يمنح الطالب كشفاً بدرجاته بناء على طلبه في الحالات التالية:
  • سحب الملف.
  • الانتقال إلى قسم آخر داخل الكلية.
  • الانتقال إلى كلية أخرى، وفي هذه الحالة على الطالب إحضار ما يفيد موافقة الكلية الراغب في الانتقال إليها.
  • ويُمنح الطالب كشفًا مبدئيًا (غير معتمد) من قسم الدراسة والامتحانات بالكلية متى طلب ذلك.

ثالثاً: تشكيل لجان الامتحانات

يشكــل مجلـس الكلية أو مَنْ يفوضه بعد تقديم مقترح لمجلس الكلية نهاية كل سنة دراسية لجنــة لتسيير الامتحانــات النهائيــة تسمى لجنــة الامتحانات والمراقبة تتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات وتنظيمها، وعلى الأخص ما يلي:

  • إعداد الجدول العام للامتحانات بالتنسيق مع رؤساء الأقسام العلمية.
  • إعداد جدول الملاحظة والمراقبة بالتنسيق مع رؤساء الأقسام العلمية والإدارية بالكلية.
  • إعداد محاضر الغش والإخلال بسير نظام الامتحانات والمراقبة، وإحالة حالات الغش إلى عميد الكلية لاتخاذ الإجراء اللازم.
  • تسليم أوراق الإجابة واستلامها بعد تصحيحها، والتأكد من درجات كل سؤال حسب المتبع.
  • وضع الأرقام السرية على أوراق الإجابة قبل التصحيح.
  • تصوير أوراق الأسئلة وتوزيعها على اللجان.
  • استلام الإجابة النموذجية، ونسخة من الأسئلة موزعٌ عليها درجات كل سؤال، والتأكد من مطابقتها للشروط الواردة من قِبَل الجهات المعنية بالجامعة وتسليمها لقسم الدراسة والامتحانات للاحتفاظ بها المدة القانونية مع أوراق الإجابة.
  • استلام كشف الدرجات لكل المقررات بعد توقيعه من الأستاذ المكلف بتدريس المقرر معتمدًا من رئيس القسم المختص؛ لإتمام عملية المراجعة.
  • أي اختصاص آخر تكلف به على أن يتضمن في قرار تشكيلها.

رابعاً: ضوابط الامتحانات

  • يحظر على الطالب الكلام أثناء الامتحان، وكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات أو اصطحاب كتب أو أوراق ولو كانت خالية من الكتابة، عدا ما يسمح به أستاذ المادة ولجنة الامتحانات والمراقبة، كما يحظر عليه اصطحاب الهاتف المحمول (النقال) ولو كان مقفلاً أو غير صالح.
  • يجوز للجنة الامتحانات والمراقبة، والملاحظين في قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حوزته أوراقاً، أو أدوات، أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان، أو أحد الأشياء التي تمنع لجنة الامتحانات إدخالها.
  • يعتبر اعتراض الطالب عن تفتيشه قرينة غير قابلة لإثبات العكس على ممارسته لأعمال الغش، أو محاولة الغش، وفي جميع الأحوال لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى.
  • يشكــل عميــد الكليـة في نهاية كل سنة دراسية لجانًا أخرى للمراجعة ومساعدة لجنة تسيير الامتحانات والإشراف عليها.
  • إذا تغيَّــب الطالـب عن إجراء أي امتحان نهائي لا يحق له إعادة الامتحان المتغيب عنه مهما كانت الأسباب والظروف.
  • لا يُسمَــح للطالب المتأخر من دخـول قاعة الامتحان النهائي بعد مضي ربع ساعة من زمن بداية الامتحان مهما كانت الأسباب والظروف إلّا في حالة غير مكمّل.
  • تُمنـَـح درجــة (غير مكمل) للطالــب، ولا ترصد الدرجة بالمعدل السنوي أو التراكمي، في الحالات الآتية:
  • وفــاة قريــب مــن الدرجة الأولى قبل ثلاثة أيام من موعد الامتحان بعد إحضار ما يفيد ذلك.
  • تقديـم عذر تقبله لجنة الامتحانات أو عميد الكلية، يفيد باستحالة دخول الطالب الامتحان في موعده، كالــولادة، أو حادث سير يعيق الحركة، أو دخول المستشفى وقت إجراء الامتحان.
  • علـى الطالب تقديم المستندات للحصول على درجة (غير مكمل) في موعد أقصاه يوم إجراء امتحان المقرر المتقدم له.
  • لا يجــوز للطالب الحصول على درجة (غير مكمل) في أكثر من مقررين دراسيين، خلال السنة الدراسية الواحدة.
  • تمنــح درجة (غير مكمل) للطالب لست مواد كحد أقصى غير مجتمعة في سنة دراسية واحدة مدة دراسته بالكلية.
  • تجـرى امتحانات (غير مكمل) للمقررات بإشراف لجنة الامتحانات النهائية بالتنسيق المسبق مع رئيس القسم والمرشد الأكاديمي للطالب.
  • يجوز للطالب الراسب التقدم بطلب لمراجعة أوراق إجابته في المواد التي رسب فيها فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين وفق الإجراءات والضوابط التالية:
  • يقدم طلب المراجعة إلى مسجل الكلية خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتيجة.
  • يتم تشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس على الأقل، وعلى اللجنة إجراء المراجعة بحضور الطالب، وعلى اللجنة رفع تقريرها مسببًا إلى عميد الكلية.
  • يبلغ الطالب شخصيًّا أو عن طريق لوحة الإعلانات بالكلية من قبل القسم المختص بموعد اجتماع لجنة المراجعة، على أنْ يكون موعد المراجعة مستمر ليوميــن متتالييـن، يأتي الطالب في اليـوم والزمن المحددين من قبل لجنــة الطعون، وفي حالة عدم حضور الطالب في الموعد المحدد تعقد اللجنة اجتماعها وتتم المراجعة واعتماد نتيجة الطعن بدونه.
  • إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة، وتودع نسخة من التقرير بملف الطالب وأخرى لدى لجنة الدراسة والامتحانات، ويطلب من أستاذ المادة تقديم تقرير مكتوب لتبرير هذا التعديل، ويحال التقرير للجامعة لاتخاذ الإجراء المناسب.
  • تُسلَّـم أوراق إجابات الامتحانات النهائية بعد رصد درجاتها من لجنة الامتحانات إلى إدارة الكليــة لحفظها، مصحوبة بالإجابة النموذجية، ونسخة من الأسئلة موزعٌ عليها درجات كـل سؤال وفق الآلية الواردة من الجهات المعنية بالجامعة، ولا يجوز إتلافها إلَّا بعد مضــي سنة من تاريخ إعـلان النتيجة، ويشكل عميد الكلية لجنة تشرف على عملية الإتلاف.

خامساُ: مرتبة الشرف

يمنح الطلاب المتخرجون في الكلية بتقدير عام ممتاز مرتبة الشرف وفق الشروط الآتية:

  • ألَّا يكون قد أُدين في مجلس تأديبي خلال مدة دراسته بالكلية.
  • ألَّا يكون قد رسب في إي مقرر من المقررات التي درسها.
  • ألَّا يكون قد أوقف قيده في أية سنة من السنوات الدراسية.
  • ألّا يكون قد تحصل على درجة (غير مكمل)
  • ألَّا يكون قد ضبط في محاولة غشٍّ في أي امتحان طوال دراسته.
  • أنْ يكون طيلة دراسته في الكلية حسن السيرة والسلوك مع أساتذته وكافة العاملين بالكلية وزملائه.
  • مرتبة الشرف من الدرجة الأولى، وتمنح للطلاب المتحصلين على تقدير ممتاز في كل المقررات الدراسية بالكلية والذين انهوا دراستهم خلال مدة أربع سنوات فعلية من تاريخ قيدهم بالكلية.
  • مرتبة الشرف من الدرجة الثانية، وتمنح للطلاب المتحصلين على تقدير ممتاز في كل سنة من سنوات الدراسة الفعلية بالكلية والذين انهوا دراستهم خلال مدة أربع سنوات فعلية من تاريخ قيدهم بالكلية.
  • مرتبة الشرف من الدرجة الثالثة، وتمنح للطلاب المتحصلين على تقدير ممتاز خلال المدة المقررة للدراسة بالكلية.

البريد الإلكتروني

info@lawu.asmarya.edu.ly

الهاتف

0913272851 - 0913272876 - 0514628034

العنوان

مركز مدينة أوباري حي الزاوية