الجامعة الأسمرية الإسلامية

الرئيسية » الشؤون الأكاديمية » المخالفات والعقوبات التأديبية » المرحلة الجامعية 

الإنذار والفصل والمخالفات والعقوبات التأديبية بمرحلة الدراسة الجامعيىة

 

أولاً: الإنذار والفصل من الدراسة

  • ينذر الطالب من قبل القسم المختص أو مسجل الكلية في الحالات التالية:
  • إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة أسبوعين متواصلين على الأقل في الفصل الدراسي.
  • إذا تجاوز غيابه غير المشروع في أي مقرر دراسي أربع محاضرات متتالية أو غير متتالية.
  • في كلتا الحالتين يكون إبلاغ الطالب بالإنذار عن طريق لوحة الإعلانات، وتودع نسخة منه في ملفه.
  • يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة في الحالات التالية:
  • إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع ولم يقم بتجديد قيده مدة فصلين دراسيين.
  • إذا أعيد تنسيبه وتحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي من الفصلين الأولين.
  • إذا أعيد تنسيبه ورسب في فصلين دراسيين متتاليين أيا كان تقديره العام، ولإدارة الكلية الحق في منحه فصلا استثنائيا بصفة قيد منتسب إذا رأت مبرراً لذلك.
  • إذا قضّى ضِعف المدة المقررة للدراسة.
  • يجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية أو المفصولين وفق أحكام المادة (62) من لائحة الدراسة والامتحانات بالكلية التسجيل بصفة قيد انتساب في الحالات التالية:
  • إذا تحصل الطالب على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية أي من الفصلين الأولين.
  • إذا رسب في فصلين دراسيين متتاليين أيا كان متوسط تقديره العام.

 

ثانيا: المخالفات التأديبية

  • على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه، والحفاظ على سمعة الكلية؛ بأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع وضعه بصفته طالبا جامعيا، وأن يخضع للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.
  • يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا مخالفا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها – في الكلية
    وملحقاتها – طيلة فترة دراسته.
  • لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:
  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو الطلاب، أو العاملين بالكلية.
  • الاعتداء على ممتلكات الكلية، أو المرافق التابعة لها.
  • الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
  • ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق، أو يمس النظام والآداب العامة.
  • يُعدُّ من صور الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب: أعمال الشجار، أو الإيذاء بأي صورة كانت، أو الضرب، أو السب، أو القذف، أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو إشارة.
  • يُعدُّ من صور الاعتداء على ممتلكات الكلية: كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للكلية ومرافقها؛ وتقع المخالفة سواء كانت بصورة متعمدة أو بالإهمال.
  • يعد من صور الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يأتي:
  • تزوير المستندات الرسمية؛ مثل الشهادات والإفادات والوثائق؛ سواء كانت صادرة عن الكلية، أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة داخل الكلية.
  • انتحال الشخصية؛ سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، كدخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان، وتطبق العقوبة على الطالِبَيْن، وكلُّ من سهَّل ذلك، أو كان شريكا فيه.
  • إثارة الفوضى أو الشغب، وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأي صورة كانت.
  • التأثير على الأساتذة، والعاملين فيما يخص سير الامتحانات، أو التقييم، أو النتائج، أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات، أو الشروع فيها بأي صورة كانت؛ كإدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق، أو أدوات، أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان، ما لم يكن مُرخَّصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
  • استعمال الطالب لأجهزة الاتصال اللاسلكية داخل قاعة الامتحان؛ باعتبارها إحدى وسائل الغش.
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق، أو مجالس التأديب المُشكَّلة وفق أحكام هذه اللائحة.
  • أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
  • تُعد الأفعال التالية سلوكا منافيا للأخلاق والنظم والآداب العامة:
  • خدش الحياء العام، والاعتداء على العِرض، ولو تم برضا الطرف الآخر، وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  • التدخين في كامل حَرَم الكلية، وتعاطي المُخدِّرات أو المُسْكِرَات، أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • كل ما من شأنه الإخلال بالشرف؛ وفقا للقوانين النافذة، أو المساس بالآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
  • ارتداء الزي المنافي للآداب العامة والأخلاق الإسلامية، واستعمال كل ما من شأنه الإخلال بالأعراف والآداب الإسلامية والاجتماعية.
  • يُعدُّ ما ورد في المواد (45، 46 ، 47 ، 48) من لائحة الدراسة والامتحانات بالكلية على سبيل التمثيل لا الحصر، ويُعدُّ السلوك محظورا ما دام مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها في الجامعات، ومنافيا للأعراف والآداب الإسلامية والاجتماعية.

ثالثا: العقوبات التأديبية

  • على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة؛ يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلى إدارة الكلية أو الجامعة.
  • يصدر عميد الكلية قرارا بشأن تشكيل لجنة للتحقيق مع الطالب المخالف؛ وفقا لأحكام لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م.
  • يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز التحقيق معه فورا في حالات الضرورة والاستعجال، ويتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب عن طريق لوحة الإعلانات بالكلية، ويُعدُّ ذلك قرينة على العلم به.
  • يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق في حال حضور الطالب للتحقيق أو عدمه ـ بالرغم من إعلامه به ـ إلى من كلفه.
  • إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى معاقبة الطالب تأديبيا، يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية، يتكون من ثلاثة أساتذة من أعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة ودراية، وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة، ومندوب عن اتحاد الطلبة، ويتم إعلام من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي المثول فيه، وذلك في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابيا، ويتم وضع صورة منه على لوحة الإعلانات بالكلية، ولا يجوز لمن اشترك في التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.
  • يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
  • يصدر مجلس التأديب قراره بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا يعدُّ نافذا إلا بعد اعتماده من عميد الكلية، أما إذا كان القرار الصادر عن المجلس بالفصل فلا يعدُّ نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس الجامعة، وتبلَّغ كافة الجامعات والمعاهد العليا بليبيا بالقرار.
  • يوضع قرار مجلس التأديب على لوحة الإعلانات بالكلية، وتودع نسخة منه في ملف الطالب.
  • تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية، ولا يؤثر انقضاء الدعوى أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
  • تُعدُّ قرارات المجالس التأديبية التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن أمام رئيس الجامعة والمحكمة المُختصّة.
  • يعاقب الطالب على المخالفات المنصوص عليها في أحكام المخالفات التأديبية، أما ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة فتنطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في لائحة تنظيم التعليم العالي؛ رقم (501) لسنة 2010م.

 

البريد الإلكتروني

الهاتف

0913272851 - 0913272876 - 0514628034

العنوان

زليتن-بجوار منارة و مسجد عبدالسلام الأسمر.

عدد الزوار: 42,242

أوقات العمل :


الأيام : السبت - الخميس
التوقيت : 8:00 صباحاً - 2:00 مساءً