الرئيسية » المخالفات والعقوبات التأديبية

المخالفات والعقوبات التأديبية

أولا: الالتزام بأداء الواجبات

على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعيا وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

ثانياً: المخالفات للقوانين واللوائح

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواءً تم الفعل داخلها أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانونا، ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.

1) ارتكاب المخالفات:

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  • الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.
  • الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
  • ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

2) أنواع المخالفات:

يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهية أو كتابة أو بالإشارة. أو باستعمال أي من وسائل التواصل الاجتماعي.

3) إتلاف المعدات والأدوات:

يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة أو إحدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة متعمدة أو غير متعمدة.

4) مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات

  • يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:
  • تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيه من الطلاب.
  • إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.
  • التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.

5) السلوك المخالف للآداب العامة

يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:

  • الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.
  • خدش الحياء العام.
  • تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة.
  • كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.

ثالثا: العقوبات التأديبية

1) الإيقاف عن الدراسة:

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المخالفة لنظام الدراسة والامتحانات ويفصل الطالب من الكلية إذا كان عائدا.

2) مدة الإيقاف عن الدراسة:

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في بند (إتلاف المعدات والأدوات) وتضاعف العقوبة عند العود. وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة.

3) عقوبات الإخلال بالنظام العام للدراسة والامتحانات:

  • الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين 1و2 من بند (الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات)، ويفصل الطالب عن الدراسة فصلاً نهائيا عند العود.
  • الحرمان من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين 3و 4 من مخالفات الدراسة والامتحانات، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.
  • إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على الأقل إذا ارتكب المخالف الوارد بيانها في الفقرة ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصلا نهائيا عند العودة.
  • الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 6و 7 من مخالفات الدراسة والامتحانات.

 

4) عقوبة الغش في الامتحانات:

  • كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط معه كل ما له علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان يعتبر امتحانه ملغيا في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويمنح درجة صفر في جميع المواد ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب نهائيا عند العود.
  • أما في الأحوال الأخرى فتلغى الامتحانات بقرار من لجنة التأديب ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش

 

رابعا: حالات الفصل

يفصل الطالب وينتهي حقه في الدراسة على حساب الدولة في الحالات الأتية:

  • إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة.
  • إذا أعيد تنسيب الطالب وتحصل على تقدير عام ضعيف جدا في نهاية الإعداد أو السنة الأولى.
  • إذا أعيد تنسيب الطالب ورسب سنتين دراسيتين متتاليتين، أياً كان متوسط تقديره العام.
  • إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية للتخصص.