الجامعة الأسمرية الإسالمية

الرئيسية » المخالفات والعقوبات التأديبية

 

المخالفات والعقوبات التـأديبية

مرحلة الدراسة الجامعية

أولا: أحكام عامة

  • على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه، والحفاظ على سمعة الكلية، بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه بوصفه طالباً جامعياً، وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي، والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
  • يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في الكلية، أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح، أو الامتناع عن أداء واجب.
  • ويبقى الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة، وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.

ثانيا: المخالفات

  • لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات الآتية:
  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو الطلاب، أو العاملين بالكلية، أو ممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال.
  • الاعتداء على أموال الكلية أو المرافق التابعة لها.
  • الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
  • ارتكاب أي سلوك منافٍ للأخلاق، أو يمس النظام العام، أو الآداب العامة بشكل عام.
  • يُعد من المخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين، أو الطلاب، بالشجار، أو الضرب، أو الإيذاء، أو السب، أو القذف، أو التهديد، أو غير ذلك. ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه، سواء ارتكب الفعل شفاهية، أو كتابة، أو بالإشارة.
  • يُعد من المخالفات الاعتداء على أموال الكلية بالاستيلاء، أو إتلاف للمعدات، أو الأدوات التابعة للكلية، أو إحدى المرافق التابعة لها، سواء بإتلافها أو بجعلها غير صالحة للاستعمال، كلياً أو جزئياً، وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو بالإهمال.
  • يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات، ما يلي:
  • تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات، والإفادات، أو الوثائق، سواء كانت صادرة عن الكلية، أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان، وتطبق العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك، أو كان شريكاً فيه .
  • إثارة الفوضى أو الشغب، وعرقلة سير الدراسة، أو الامتحانات بأي صورة كانت.
  • التأثير في الأساتذة والعاملين فيما يخص سير الامتحانات، أو التقييم، أو النتائج، أو غيرها، مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات، أو الشروع فيها بأي صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق، أو أدوات، أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات، ما لم يكن مسموحاُ بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
  • يعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة والامتحانات، استعمال الطالب أجهزة الاتصال اللاسلكية ( الهاتف المحمول) أثناء سير الدراسة والامتحانات.
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق، أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة.
  • أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
  • يُعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
  • الاعتداء على العرض، ولو تم برضا الطرف الآخر، وفي حال الرضا، يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل، وكذلك خدش الحياء العام.
  • تعاطي المخدرات أو المسكرات، أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة، أو توزيعها، أو عرضها.
  • كل ما من شأنه الإخلال بالشرف وفقاً للقوانين النافذة، أو المساس بالآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
  • ارتداء الزي المنافي للآداب العامة والأخلاق الإسلامية، واستعمال مواد الزينة التي من شأنها لفت الأنظار، وكل ما من شأنه الإخلال بالأعراف والآداب الاجتماعية والإسلامية.

ثالثا: العقـــوبات التـــــأديبية

  • يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة (501)، ولا تحسب ضمن مدته الدراسية.
  • ويفصل الطالب من الكلية عند العودة إلى ممارسة ذلك.
  • يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تحسب ضمن مدته الدراسية ، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (44) من اللائحة (501)، وتضاعف العقوبة عند العودة.
  • وفي جميع الأحوال، لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الكلية أو الجامعة.
  • يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (45) من اللائحة (501)، على النحو التالي:
  • يعاقب بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية، ولا تحسب ضمن مدةُ الدراسة، كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (أ ، ب) ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العودة.
  • يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً، إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ت ، ث)، وفي جميع الأحوال يعد امتحانه مُلغى في المقرر التي ارتكب فيها المخالفة، كما يعاقب الطالب عند ارتكابه للمخالفات المذكورة بالفقرتين: (ت ، ث) أثناء سير الدراسة بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية، ولا تحسب ضمن مدته الدراسية.
  • يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (ج) بإلغاء نتيجة امتحاناته في الفصل الدراسي، ويفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العودة.
  • يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (ح ، خ) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي، أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد عن فصليين دراسيين، ولا تحسب ضمن مدةُ الدراسة.
  • يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحانات تفتيش الطالب، إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن في حيازته أوراقاً، أو أدوات، أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
  • كما يجوز لها إخراج الطالب من قاعة الامتحانات إذا خالف تعليمات الامتحانات، أو بدأ في ارتكاب أعمال الغش، وفي جميع الأحوال تُعد امتحاناته ملغاة.
  • يعاقب بالوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد على أربعة فصـــــــــــــول دراسية ولا تحسب من ضمن مدته الدراسية، كلٌ طالبٍ ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (46) من اللائحة (501)، ويفصل الطالب نهائياً عند العودة.
  • يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الإيقاف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أو معهد آخر أثناء مدة سريان العقوبة.