المخالفات والعقوبات

أولا: المخالفات

  • على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه والحفاظ على سمعة الكلية، بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه لكونه طالبا جامعيا خاضعا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.
  • يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أو ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين أو اللوائح أو الامتناع عن أداء واجب، ويظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة.
  • يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الإيذاء أو الضرب أو السب أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب شفاهة أو كتابة أو إشارة.
  • يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الكلية كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للكلية أو إحدى المرافق التابعة لها سواء بإتلافها أو بجعلها غير صالحة للاستعمال كلياً أو جزئيا، وتقع المخالفة سواء كانت بصورة متعمدة أو بالإهمال.
  • يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يأتي:
  • تزوير المحررات الرسمية مثل: الشهادات والإفادات والوثائق سواءً كانت صادرة عن الكلية أو غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب لأداء الامتحان، وتسري العقوبة على الطالبين وعلى كل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطلاب.
  • إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأي صورة كانت.
  • التأثير في الأساتذة والعاملين فيما يخص سير الامتحانات او التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات او الشروع فيها بأي صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
  • يعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة والامتحانات استعمال الطالب لأجهزة الاتصال اللاسلكية (الهاتف المحمول ونحوه) أثناء سير الدراسة والامتحانات بصفتها إحدى وسائل الغش.
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفق أحكام اللائحة.
  • أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي تعد سلوكا منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال التالية:
  • الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر، وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل، وكذلك خدش الحياء العام.
  • التدخين في كامل حرم الكلية وتعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • كل ما من شأنه الإخلال بالشرف وفقا للقوانين النافذة أو المساس بالآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
  • ارتداء الزي المنافي للآداب العامة والأخلاق الإسلامية، واستعمال كل ما من شأنه الإخلال بالأعراف والآداب الاجتماعية والإسلامية.
  • كل ما لم يرد في هذه اللائحة ويعد مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي وفق ما ورد بلائحة تنظيم التعلم العالي ويعد محظورا.

ثانيا: العقوبات التأديبية

  • على كل من علم بوقوع مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أو الجامعة أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا عن الواقعة إلى إدارة الكلية أو الجامعة.
  • يتم إعلام الطالب الذي قام بالمخالفة بموعد التحقيق معه بيوم كامل على الأقل، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز التحقيق معه فورا في حالات الضرورة والاستعجال.
  • يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به- إلى اللجنة.
  • إذا ما انتهت اللجنة إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا، يشكل مجلس التأديب بقرار يصدره عميد الكلية ويتكون من رئيس وعضوين من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وبحضور مندوب من الرابطة الطلابية وعضو عن المكتب القانوني بالجامعة، ويجب إعلام من أحيل إلى المجلس المذكور بالموعد الذي يمثل فيه أمامه في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا يحسب اليوم الذي يكون فيه الإعلام من بينها، وإذا لم يحضر الطالب المعني يصدر المجلس قراره غيابيا، ولا يجوز لمن شارك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا في مجلس التأديب، ولا يجوز أن يعقد مجلس التأديب إلا إذا حضره جميع الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من عميد الكلية.
  • يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.
  • يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات بالكلية، ويعد ذلك قرينة على العلم به.
  • يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من عميد الكلية، أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، وتبلغ جميع الجامعات والمعاهد في ليبيا بالقرار.
  • يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات بالكلية، وتودع نسخة في الملف الشخصي للطالب.
  • تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكلية، ولا يؤثر انقضاء الدعوى أو الحكم فيها على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
  • تعد قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الاعتراض عليها بالطعن أمام المحاكم المختصة.
  • يعاقب الطالب على المخالفات المنصوص عليها في أحكام المخالفات التأديبية، أما ما لم يرد بشأنه نص في لائحة الكلية فتسري عليه الأحكام المنظمة لأوضاع طلاب الكلية المنصوص عليها في لائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م.

ثالث: حالات الإنذار والفصل من الدراسة

يفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار بالدراسة في إحدى الحالات التالية:

  • إذا انقطع عن الدراسة بدون سبب مشروع لمدة سنة دراسية كاملة.
  • إذا تحصل على تقدير عام (ضعيف جداً) في نهاية أي سنة دراسية.
  • إذا رسب سنتين دراسيتين متتاليتين أياً كان متوسط تقديره العام، وكان قد تمتع بالفرصة الاستثنائية المقررة باللائحة.

تواصل معنا

8 + 10 =