الرئيسية » الشؤون الأكاديمية » آليات تجديد وإيقاف القيد والانتقال

أولا: آلية تجديد وإيقاف القيد

  1. يتم توزيع الطلبة الجدد على الأقسام العلمية بعد إنجاز عدد (22) اثنتين وعشرين وحدة دراسية فصاعداً، وذلك حسب رغباتهم وقدراتهم العلمية، وكذلك إمكانات الأقسام واحتياجات المجتمع من التخصصات الهندسية وفق النسب المعتمدة من مجلس الكلية.
  2. يجب على كل طالب التخصص في أحد الأقسام العلمية بالكلية، بعد استيفاء متطلبات التخصص المطلوبة للقسم الذي يرغبه، وفق إمكانيات الأقسام العلمية لقبول الطلاب، على أن تتم إجراءات إعلان التخصص أو تغييره بالتنسيق بين القسم المختص وقسم الدراسة والامتحانات، وذلك في بداية كل فصل دراسي. ويجوز لمجلس الكلية وضع معايير لتنسيق الطلاب وفقًا لمجموع درجاتهم ومعدلاتهم التراكمية بما يخدم السياسة التعليمية للكلية وأقسامها العلمية.
  3. يقوم الطالب في بداية كل فصل دراسي بإجراء تجديد القيد في المواعيد التي تعلنها الكلية، ووفقًا للطريقة المعتمدة لتجديد القيد بالكلية، وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها.
  4. إذا لم يتقدم الطالب بإجراءات تجديد القيد وتسجيل المقررات الدراسية في المواعيد التي تعلنها الكلية بخطتها الدراسية المعلنة في بداية كل فصل دراسي يعد الطالب منقطعاً عن الدراسة بسبب غير مشروع، ما لم يقدم طلباً بإيقاف القيد، مبيناً فيه الأسباب التي دعته إلى ذلك الإيقاف، على ألا يخالف الشروط والأحكام التي تقررها هذه اللائحة في هذا الشأن.
  5. يجوز للطالب إيقاف قيده بعد موافقة رئيس القسم المختص، واعتماد عميد الكلية خلال شهر من بداية الفصل الدراسي، ولفصلين دراسيين فقط طيلة فترة دراسته، كما يجوز تقديم طلبات وقف القيد للطالب إلى مجلس الجامعة بصورة استثنائية لفصلين أخرين، إذا تطلبت ظروفه ذلك. ولا تحسب مدة إيقاف القيد ضمن مدة الدراسة.

ثانيا: آلية الانتقال بين الأقسام العلمية بالكلية

يجوز للطالب المسجل في الكلية تغيير تخصصه مرةً واحدةً فقط خلال مدة دراسته طبقًا للشروط التالية:

  1. أن يتم تغيير تخصصه قبل البدء في التسجيل للفصل الدراسي، وألا يكون الطالب قد تجاوز الفصل الدراسي الرابع على ألا يكون قد أنذر أكثر من إنذارين، وتُحَسب له الإنذارات المتحصل عليها بالقسم المنتقل منه.
  2. موافقة القسمين المنتقل منه والمنتقل إليه.
  3. أن يتعهد الطالب ويلتزم بدراسة جميع المقررات الدراسية المطلوبة بالقسم المنتقل إليه التي لم يسبق له اجتيازها.
  4. تشكل لجنة معادلة من القسم المنتقل إليه الطالب، على أن تقوم هذه اللجنة بدراسة الوضع العلمي للطالب وتحديد المتطلبات والمقررات التي يجب عليه القيام بدراستها واجتيازها.
  5. تُلغى جميع المقررات التي درسها الطالب بالقسم المنتقل منه إذا لم تكن من متطلبات القسم المنتقل إليه مهما كانت نتائجها، ويتم احتساب جميع المقررات المطلوبة بالقسم المنتقل إليه سواء كانت إلزامية أو اختيارية، وسواء قام باجتيازها أو لم يتمكن من ذلك، وإذا كانت المادة الراسب فيها الطالب المنتقل اختياريةً بالقسم المنتقل إليه فعليه إجباراً أن يجتازها بنجاح، ولا يجوز استبدالها بمادة اختيارية أخرى.
  6. تحسب المدة الدراسية التي قضاها الطالب بالقسم المنتقل منه ضمن المدة الدراسية للطالب بالقسم المنتقل إليه بالكلية.

ثالثا: آلية الانتقال إلى الكلية من الكليات المناظرة

  1. تشكل لجنة بقرار من عميد الكلية تختص بإجراء المعادلات للطلبة المنتقلين إلى الكلية حسب الإمكانيات المتاحة لها، ويُحدَّد وفقاً لذلك موعدٌ للمعادلة يكون قبل بداية الفصل الدراسي.
  2. يجوز للكلية قبول طلاب منتقلين من كليات أخرى مناظرة معترف بها من داخل ليبيا، كما يجوز قبول انتقال الطلاب من الجامعات الخاصة أو ما يعادلها داخل ليبيا بشرط التصديق على المستندات العلمية من الجهات المختصة، أما الجامعات خارج ليبيا فيشترط اعتماد مستندات الطالب الراغب في الانتقال منها إلى الكلية من قبل الجهة المخولة بمعادلة الشهادات بالمركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، وبما لا يتعارض مع الشروط والفقرات الواردة بالمادتين (8) و (9) من لائحة الدراسة والامتحانات بالكلية والمتعلقة بالشروط العامة لقبول الطلاب للدراسة بالكلية، وبما لا يتعارض مع أي قرارات صادرة بالخصوص، ووفقاً للشروط الآتية:
  • يقدم الطالب طلباً كتابياً إلى مسجل الكلية في مدة لا تقل عن شهر قبل موعد بداية الفصل الدراسي، وأن يرفق مع الطلب الكتابي كشف درجات رسمي معتمد من الكلية المنتقل منها، على أن يوضح الكشف المواد التي تم دراستها، والدرجات التي تحصل عليها وتقديراتها، ويجوز للكلية طلب مفردات كل مادة من المواد التي درسها بالكلية المنتقل منها والموجودة بالكشف لمقارنتها إذا لزم الأمر.
  • ألا يكون قد سبق فصله من أي جامعة أو كلية لأسباب علمية أو تأديبية.
  • ألا يكون قد حصل على النسب المحددة للإنذارات الفصلية المعمول بها بكلية الهندسة.
  • يجب ألا يقل المعدل العام للطالب في دراسته الجامعية بالكلية المنتقل منها عن (65%) خمسة وستين في المائة بالنسبة للكليات الهندسية، و (75%) خمسة وسبعين في المائة بالنسبة للكليات العلمية الأخرى.
  • تستبعد كل المقررات التي أنجزها الطالب بتقدير أقل من مقبول (50%) ويشترط أن يتطابق المحتوى العلمي للمقررات المراد معادلتها بنسبة لا تقل عن (75%) من محتوى المقررات بكلية الهندسة.
  • عند انتقال الطالب إلى الكلية يجب أن تنطبق عليه الأسس والضوابط المتعلقة بشأن قبول وتسجيل الطلاب بالكليات والجامعات والمعاهد العليا التي تضعها الجهات المختصة بالقبول والتنسيب على مستوى الدولة الليبية بداية كل عام دراسي.
  • أن يلتزم الطالب بتقديم المستندات الأصلية الخاصة بالمقررات التي درسها ومحتوياتها، على أن تكون معتمدةً من الكلية المنتقل منها.
  • يتم إجراء المعادلات اللازمة للطلاب المنتقلين إلى الكلية بواسطة لجنة المعادلات بالكلية للبت في طلباتهم في أجل لا يتجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب.
  • الحد الأعلى للوحدات الممكن معادلتها لا يتجاوز خمسة وسبعين (75) وحدة دراسية، ويجب أن يدرس الطالب خمسة فصول دراسية بالكلية على الأقل لمنحه درجة البكالوريوس.
  • لا يحق للطالب الذي ينتقل إلى كلية الهندسة من كليات مناظرة تغيير تخصصه بعد تسجيله في القسم المختص طيلة مدة دراسته في الكلية

4 + 1 =