الرئيسية » الشؤون الأكاديمية » المخالفات والعقوبات التأديبية

أولا: الإنذار

ينذر الطالب في الحالات الآتية:

  1. إذا انقطع عن الدراسة مدة فصل دراسي بلا عذر مشروع.
  2. إذا قل المعدل التراكمي العام عن (50%) أي بتقدير عام ضعيف مع نهاية أي فصل دراسي.
  3. إذا قل المعدل الفصلي عن (35%) في أي فصل دراسي.

 ثانياً: الإيقاف عن الدراسة

يوقف الطالب عن الدراسة بالكلية ويحال أمره إلى رئيس الجامعة في إحدى الحالات الآتية:

  1. إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين متتاليين بلا عذر مشروع.
  2. إذا تحصل على معدل تراكمي عام أقل من (35%) أي ضعيف جداً في فصليين دراسيين من الفصول الأربعة الأولى.
  3. إذا تجاوز المدة المحددة للدراسة المنصوص عليها (عشرة فصول) بأربعة فصول دراسية.
  4. إذا تحصل على الحد الأعلى من الإنذارات وهي (ثلاثة إنذارات متتالية).

 ثالثا: المخالفات التأديبية

  1. يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية، داخل الكلية أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء واجب.
  2. يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة حتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.
  3. تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:
  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالكلية أو ممتلكاتهم (الضرب والإيذاء، الشتم أو القذف أو التهديد، الإهانة، إتلاف الممتلكات الشخصية داخل حرم الكلية أو الجامعة). ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه أو من دونه، سواء ارتكب الفعل سفاهة أو كتابةً أو إشارة.
  • مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق والمستندات التابعة للكلية (إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات التابعة لمرافق الكلية سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كليا أو جزئيا، سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الكلية أو الاستيلاء عليها، عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة، إتلاف أو سرقة المستندات المختلفة مثل: أسئلة الامتحانات وكراسات الإجابة وملفات الطلبة وغيرها).
  • الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات. (تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق والمستندات، سواء كانت صادرة عن الكلية أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بالكلية. انتحال الشخصية بأي شكل كان سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان أو استخدام طالب لوثائق تخص طالب آخر أثناء الامتحان، وتسري العقوبة على الطالبين، وكل من سهل ذلك أو كان شريكاً فيه من الطلاب أو من غيرهم، أما إذا اشترك في الفعل من غير التابعين للكلية، أحيل أمره على الجهات المختصة. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأي صورة كانت. التأثير على الأساتذة والعاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات. ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأي صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي للمقرر الدراسي ما لم يكن مرخصاُ بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات. إدخال أي أجهزة إلكترونية أو غيرها إلى قاعة الامتحان مما يمكن استخدامها أو الاستعانة بها في تخزين ونقل المعلومات، ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات. يعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة والامتحانات استعمال الطالب لأجهزة الاتصال اللاسلكية (الهاتف المحمول) أثناء الامتحانات بكونها إحدى وسائل الغش. يعد مخالفةً مخلةً بنظام الدراسة والامتحانات عدم إبراز بطاقة تعريف الكلية الخاصة بالطالب في أي وقت تطلب منه أثناء الامتحانات. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة. أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
  • ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو أي فعل يمس النظام العام والآداب العامة. (الاعتداء على الِّعرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حال الرضا يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل. كل ما من شأنه خدش الحياء العام أو الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق الإسلامية وفقاً للقوانين النافذة. تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل بها بأي صورة من الصور أو التدخين في القاعات أو المعامل أو الممرات أو المباني والمنشئات التابعة للكلية. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها. الظهور بمظهر غير لائق داخل الكلية أو ارتداء أزياء منافيةً للآداب العامة والأخلاق الإسلامية، واستعمال كل ما من شأنه الإخلال بالأعراف والآداب الاجتماعية والإسلامية. وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكلية إبلاغ الجهات المختصة. “تعد النقاط المذكورة بالأعلى على سبيل المثال لا الحصر ويعتبر السلوك محظور مادام مخالفا للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة”.

رابعا: العقوبات التأديبية

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة أو يوجه إليه إنذار إذا ارتكب الأفعال المنصوص عليها في الأعلى. وللاطلاع على المعلومات التفصيلية للعقوبات التأديبية، نأمل مراجعة اللائحة الداخلية للكلية.

خامسا: الإجراءات التأديبية

  1. على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الكلية أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة، يتضمن تقريراً مكتوباً إلى مكتب عميد الكلية.
  2. فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرر اللجنة.
  3. يتم إعلام الطالب بالتحقيق قبل ثلاثة أيام من موعد التحقيق، ولا يحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالات الضرورة والاستعجال وخوف ضياع الأدلة.
  4. بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب للتحقيق مع إعلامه به، يقدم المكلف بالتحقيق تقريره إلى السيد عميد الكلية.
  5. فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية إذا رأى ذلك، ويتكون من ثلاثة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة ومندوب عن اتحاد الطلبة، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس، ويتم إعلام من تمت إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابياً. ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضواً بمجلس التأديب.
  6. يُصِّدُر مجلُس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق والاستعانة بمن يرى وجوب الاستعانة بهم.
  7. يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية، ويعد ذلك قرينة على العلم به.
  8. يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من عميد الكلية، أما القرارات الصادرة عن المجلس بالفصل فلا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وتبلغ الجامعات والمعاهد العليا كافة في ليبيا بقرار الفصل للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول لديها.
  9. يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية، وتسلم نسخة منه للقسم العلمي التابع له الطالب، ونسخة لقسم الدراسة والامتحانات بالكلية، ونسخة لمسجل الكلية، ونسخة للمعنى إذا أمكن ذلك، كما تودع نسخة بالملف الشخصي للطالب.
  10. تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الطالب أو سحب ملفه من الكلية، ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.
  11. تعد قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة

13 + 4 =