الرئيسية » المخالفات والعقوبات التأديبية

المخالفات والعقوبات التأديبية

أولاً: الإنذار

ينذر الطالب في الحالتين التاليتين:

  • الأولى: إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة شهر متواصل على الأقل في الفصل الدراسي.
  • الثانية: إذا بلغت نسبة غيابه غير المشروع في أي مقرر دراسي: (20%) من مجموع المحاضرات.
  • وفي كلتا الحالتين يكون إبلاغ الطالب بالإنذار عن طريق لوحة الإعلانات، وتودع نسخة منه بملفه.

ثانياً: الفصل

  • يفصل الطالب من الدراسة وينتهي حقه فيها على حساب الدولة في الحالات التالية:
  • إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع مدة سنة دراسية كاملة (فصلين دراسيين)، سواء قام بتجديد قيده أم لا، ويعد تجاوز نسبة غيابه غير المشروع: (75%) انقطاعاً عن الدراسة.
  • إذا أعيد تنسيبه وتحصل على تقدير عام ضعيف جداً في نهاية أي من الفصلين الأولين.
  • إذا أعيد تنسيبه ورسب فصلين دراسيين متتاليين أياً كان متوسط تقديره العام.
  • إذا قضى ضعف المدة المقررة بالنسبة للطالب الذي اختار الاستمرار في الدراسة عن طريق دفع الرسوم الدراسية كاملة.
  • ويجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية أو المفصولين بمقتضى أحكام هذه المادة التسجيل بصفة طلاب منتسبين بكلياتهم أو كليات أخرى، وذلك على النحو الذي يصدر بشأنه قرار من وزارة التعليم، كما يجوز لهم الانخراط في «نظام التعليم المفتوح».
  • ولا يُعد الطالب الذي مُنح فرصة استثنائية لمتابعة دراسته بعد فصله مستجداً، وإنما يترتب عليه بخصوص الإنذار والفصل ما يترتب على الطالب المستمر في دراسته.
  • وبشكل عام تطبق أحكام القانون 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي على كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات والإجراءات التأديبية.