الرئيسية» المخالفات والعقوبات التأديبية

 

نظام الانذارات بالكلية


 

ينذر الطالب في الحالات الآتية :

  • إنذار الغياب ويعطى إذا انقطع الطالب عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة أسبوعين متواصلين (إنذار الغياب يعطى للطالب لمرة واحدة خلال الفصل الدراسي).
  • إذا قل معدله التراكمي عن 50% ( تقدير عام ضعيف).
  • إذا قل معدله الفصلي العام عن 35% ( تقدير عام ضعيف جداً ).
  • إذا جمع بين الفقرتين (2) ، (3) يحسب له إنذار واحد.
  • إذا اخفق في اجتياز أي مقرر دراسي للمرة الثالثة.

** الحد الأعلى للإنذارات هو ثلاثة إنذارات، ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة رابعة.


نظام الفصل من الكلية/

يفصل الطالب وينهى حقه في الدراسة في الكلية في الحالات التالية:

  • إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو سنة دراسية.
  • إذا حصل على الحد الأعلى من الإنذارات.

** ويسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة لفرصة دراسية استثنائية لا تزيد عن فصلين دراسيين وذلك بناءاً على قرار من عميد الكلية، بشرط أن يؤدي ذلك القرار إلى إنهاء الطالب لمتطلبات التخرج.

المخالفات التأديبية بالكلية


 

  • على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه، والحفاظ على كرامة الكلية، بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالباً جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
  • يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية، داخل الكلية أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء واجب.
    ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة، وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.
  • يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (38) من هذه اللائحة ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسية. ويفصل الطالب من الكلية إذا كان عائداً.
  • يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تحسب من ضمن المدةُ الدراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (39) وتضاعف العقوبة عند العودة. وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة، إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الكلية أو الجامعة إن وجدت.

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (40) باللائحة الداخلية للكلية على النحو التالي:

  • يعاقب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية ولا تحسب مــن ضمن مدةُ الدراسية، كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (أ، ب) ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العودة.
  • يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً، إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ج، د) باللائحة الداخلية للكلية وفي جميع الأحوال يعد امتحانه لاغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة كما يعاقب الطالب عند ارتكابه للمخالفات المذكورة بالفقرتين (ج، د) أثناء سير الدراسة بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسية.
  • يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (هـ) بإلغاء نتيجة امتحاناته في الفصل الدراسي، وبفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العودة.
  • يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و، ز) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تزيد على فصليين دراسيين ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسة.
  • يعاقب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد على أربعة فصول دراسية ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسة كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (41) ويفصل الطالب نهائياً عند العودة.

نظام الفصل من الكلية/

يفصل الطالب وينهى حقه في الدراسة في الكلية في الحالات التالية:

  • إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو سنة دراسية.
  • إذا حصل على الحد الأعلى من الإنذارات.

** ويسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة لفرصة دراسية استثنائية لا تزيد عن فصلين دراسيين وذلك بناءاً على قرار من عميد الكلية، بشرط أن يؤدي ذلك القرار إلى إنهاء الطالب لمتطلبات التخرج.

يُطبق كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات والإجراءات التأديبية حسب ما نص عليه قرار رقم (501) لسنة 2010 بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي، واللائحة الداخلية للكلية.