الرئيسية » المخالفات والعقوبات التأديبية
المخالفات والعقوبات التـأديبية
مرحلة الدراسة الجامعية
أولا: أحكام عامة
- على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه، والحفاظ على كرامة الكلية، بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالباً جامعياً وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
- يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية، داخل الكلية أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء واجب.
- ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة، وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.
ثانيا: نظام الإنذارات بالكلية
ينذر الطالب في الحالات الآتية:
- إنذار الغياب ويعطى إذا انقطع الطالب عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة أسبوعين متواصلين (إنذار الغياب يعطى للطالب لمرة واحدة خلال الفصل الدراسي).
- إذا قل معدله التراكمي عن 50% (تقدير عام ضعيف (.
- إذا قل معدله الفصلي العام عن 35% (تقدير عام ضعيف جداً).
- إذا جمع بين الفقرتين (2)، (3) يحسب له إنذار واحد.
- إذا أخفق في اجتياز أي مقرر دراسي للمرة الثالثة.
- الحد الأعلى للإنذارات هو ثلاثة إنذارات، ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة رابعة.
ثالثا: نظام الفصل عن الدراسة من الكلية
يفصل الطالب وينهى حقه في الدراسة في الكلية في الحالات التالية:
- إذا انقطع عن الدراسة دون سبب مشروع لمدة فصلين دراسيين متتاليين أو سنة دراسية.
- إذا حصل على الحد الأعلى من الإنذارات.
- ويسمح للطالب بالاستمرار في الدراسة لفرصة دراسية استثنائية لا تزيد عن فصلين دراسيين وذلك بناءً على قرار من عميد الكلية، بشرط أن يؤدي ذلك القرار إلى إنهاء الطالب لمتطلبات التخرج.
رابعا: المخالفات
لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات الآتية:
- الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو الطلاب، أو العاملين بالكلية، أو ممتلكاتهم بأي شكل من الأشكال.
- الاعتداء على أموال الكلية أو المرافق التابعة لها.
- الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
- ارتكاب أي سلوك منافٍ للأخلاق، أو يمس النظام العام، أو الآداب العامة بشكل عام.
- يُعد من المخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، أو العاملين، أو الطلاب، بالشجار، أو الضرب، أو الإيذاء، أو السب، أو القذف، أو التهديد، أو غير ذلك. ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه، سواء ارتكب الفعل شفاهية، أو كتابة، أو بالإشارة.
- يُعد من المخالفات الاعتداء على أموال الكلية بالاستيلاء، أو إتلاف للمعدات، أو الأدوات التابعة للكلية، أو إحدى المرافق التابعة لها، سواء بإتلافها أو بجعلها غير صالحة للاستعمال، كلياً أو جزئياً، وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو بالإهمال.
- يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات، ما يلي:
- تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات، والإفادات، أو الوثائق، سواء كانت صادرة عن الكلية، أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
- انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان، وتطبق العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك، أو كان شريكاً فيه .
- إثارة الفوضى أو الشغب، وعرقلة سير الدراسة، أو الامتحانات بأي صورة كانت.
- التأثير في الأساتذة والعاملين فيما يخص سير الامتحانات، أو التقييم، أو النتائج، أو غيرها، مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات، أو الشروع فيها بأي صورة من الصور، ويعد من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق، أو أدوات، أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات، ما لم يكن مسموحاُ بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.
- يعد من ضمن المخالفات المخلة بنظام الدراسة والامتحانات، استعمال الطالب أجهزة الاتصال اللاسلكية ( الهاتف المحمول) أثناء سير الدراسة والامتحانات.
- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق، أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام اللائحة.
- أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
- يُعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:
- الاعتداء على العرض، ولو تم برضا الطرف الآخر، وفي حال الرضا، يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل، وكذلك خدش الحياء العام.
- تعاطي المخدرات أو المسكرات، أو التعامل بها بأي صورة من الصور.
- تداول الأشياء الفاضحة، أو توزيعها، أو عرضها.
- كل ما من شأنه الإخلال بالشرف وفقاً للقوانين النافذة، أو المساس بالآداب العامة والأخلاق الإسلامية.
- ارتداء الزي المنافي للآداب العامة والأخلاق الإسلامية، واستعمال مواد الزينة التي من شأنها لفت الأنظار، وكل ما من شأنه الإخلال بالأعراف والآداب الاجتماعية والإسلامية.
خامسا: العقوبات التأديبية
- يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن أربعة فصول دراسية، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (38) من اللائحة الداخلية للكلية ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسية. ويفصل الطالب من الكلية إذا كان عائداً.
- يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تحسب من ضمن المدةُ الدراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (39) وتضاعف العقوبة عند العودة. وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة، إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الكلية أو الجامعة إن وجدت.
- يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (40) باللائحة الداخلية للكلية على النحو التالي:
- يعاقب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية ولا تحسب مــن ضمن مدةُ الدراسية، كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين (أ، ب) ويفصل الطالب من الدراسة فصلاً نهائياً عند العودة.
- يعاقب الطالب بالحرمان من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً، إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين (ج، د) باللائحة الداخلية للكلية وفي جميع الأحوال يعد امتحانه لاغياً في المادة التي ارتكب فيها المخالفة كما يعاقب الطالب عند ارتكابه للمخالفات المذكورة بالفقرتين (ج، د) أثناء سير الدراسة بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد عن أربعة فصول دراسية ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسية.
- يعاقب كل من ارتكب المخالفة الوارد بيانها في الفقرة (هـ) بإلغاء نتيجة امتحاناته في الفصل الدراسي، وبفصل الطالب فصلاً نهائياً عند العودة.
- يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (و، ز) بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة لمدة لا تزيد على فصليين دراسيين ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسة.
- يعاقب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد على أربعة فصول دراسية ولا تحسب من ضمن مدةُ الدراسة كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة (41) ويفصل الطالب نهائياً عند العودة.
البريد الإلكتروني
info@sci.asmarya.edu.ly
الهاتف
(218) 91 720 4466
(218) 91 720 5566
العنوان
زليتن / طريق القزاحية
عدد الزوار: 22,313
أوقات العمل :
الأيام : الأحد- الخميس
التوقيت : 8:00 صباحًا - 2:00 مساءً