الرئيسية» المخالفات والعقوبات التأديبية

 

نظام الانذارات بالكلية (الماجستير)


 

يوجه للطالب إنذارًا في الحالات التالية:

  • إذا رسب في مقررين دراسيين أو إذا رسب في نفس المقرر مرتين.
  • إذا تحصل الطالب على معدل تراكمي في نهاية الفصل الدراسي يقل عن (75%).
  • إذا لم تُجِزْ لجنة مناقشة الرسالة للمرة الأولى.
  • إذا لا حظ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية ولم يمتثل الطالب لتعليمات المشرف أو لجنة الإشراف بما يكلف به من أعمال تخص البحث رغم توفير الإمكانيات بشرط أن يقدم الأستاذ تقريراً بذلك إلى القسم العلمي المختص.

يحرم الطالب من أداء الامتحان النهائي في أي مقرر دراسي إذا زادت نسبة غيابه عن (25%) من الساعات المحددة لكل مقرر وبدون عذر مشروع، ويعتبر راسباً في المقرر الذي تغيب فيه ويمنح درجة صفر.

إذا منحت الدرجة العلمية للطالب ثم ثبت عدم أمانته العلمية في إعداد رسالته تسحب منه الدرجة العلمية بعد التحقيق معه بقرار من رئيس الجامعة.


يفصل طالب الدراسات العليا في إحدى الحالات التالية:

  • في حالة انقطاع الطالب عن برنامج الدراسات العليا بالقسم لمدة فصلين دراسيين بدون عذر مقبول يعد مفصولاً من الدراسة ولا يحق له التقدم للدراسة العليا بالكلية مرة أخرى، ويتم اقتراح تقرير إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية ويحال إلى عميد الكلية الذي يتولى بدوره إحالته إلى لجنة الدراسات العليا بالجامعة للاختصاص.
  • إذا تحصل على الحد الأعلى لإنذارات وهي ثلاث إنذارات متتالية.
  • إذا ثبتت عدم أمانة الطالب العلمية وتسحب منه الإجازة إذا كانت قد منحت له (حسب المادة (162) من اللائحة العامة 501 لسنة 2010).
  • إذا أخفق الطالب للمرة الثانية في مناقشة الرسالة.

يُطبق كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات والإجراءات التأديبية حسب ما نص عليه قرار رقم (501) لسنة 2010 بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي، واللائحة الداخلية للكلية.