الرئيسية » المخالفات والعقوبات التأديبية

 

 المخالفات والعقوبات التـأديبية
مرحلة الدراسات العليا

أولا: أحكام عامة

  • على الطالب الالتزام بأداء واجباته العلمية على أحسن وجه، والحفاظ على سمعة الكلية، بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه بوصفه طالباً جامعياً، وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي، والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة.
  • يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلاً يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في الكلية، أو في أي مكان من ملحقاتها، وتقع المخالفة بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح، أو الامتناع عن أداء واجب.
  • ويبقى الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة، وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء تسجيله.
  • ينطبق على طالب الدراسات العليا لائحة المخالفات والعقوبات التأديبية الخاصة بطالب المرحلة الجامعية (فيما يتعلق بالمخالفات المذكورة).

ثانيا: نظام الإنذارات بالكلية

يوجه للطالب إنذارًا في الحالات التالية:

  • إذا رسب في مقررين دراسيين أو إذا رسب في نفس المقرر مرتين.
  • إذا تحصل الطالب على معدل تراكمي في نهاية الفصل الدراسي يقل عن (75%).
  • إذا لم تُجِزْ لجنة مناقشة الرسالة للمرة الأولى.
  • إذا لا حظ المشرف إهمال الطالب أو تقصيره أو عدم التزامه بتوجيهاته العلمية ولم يمتثل الطالب لتعليمات المشرف أو لجنة الإشراف بما يكلف به من أعمال تخص البحث رغم توفير الإمكانيات بشرط أن يقدم الأستاذ تقريراً بذلك إلى القسم العلمي المختص.

ثالثا: نظام الفصل من الدراسة

يفصل طالب الدراسات العليا في إحدى الحالات التالية:

  • في حالة انقطاع الطالب عن برنامج الدراسات العليا بالقسم لمدة فصلين دراسيين بدون عذر مقبول يعد مفصولاً من الدراسة ولا يحق له التقدم للدراسة العليا بالكلية مرة أخرى، ويتم اقتراح تقرير إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية ويحال إلى عميد الكلية الذي يتولى بدوره إحالته إلى لجنة الدراسات العليا بالجامعة للاختصاص.
  • إذا تحصل على الحد الأعلى لإنذارات وهي ثلاثة إنذارات متتالية.
  • إذا ثبتت عدم أمانة الطالب العلمية وتسحب منه الإجازة إذا كانت قد منحت له، حسب المادة (162) من اللائحة العامة 501 لسنة 2010).
  • إذا أخفق الطالب للمرة الثانية في مناقشة الرسالة.

رابعا: العقوبات التأديبية

  • يحرم الطالب من أداء الامتحان النهائي في أي مقرر دراسي إذا زادت نسبة غيابه عن (25%) من الساعات المحددة لكل مقرر وبدون عذر مشروع، ويعتبر راسباً في المقرر الذي تغيب فيه ويمنح درجة صفر.
  • إذا منحت الدرجة العلمية للطالب ثم ثبت عدم أمانته العلمية في إعداد رسالته تسحب منه الدرجة العلمية بعد التحقيق معه بقرار من رئيس الجامعة.
  • يُطبق كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات والإجراءات التأديبية حسب ما نص عليه قرار رقم (501) لسنة 2010 بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي، واللائحة الداخلية للكلية.

البريد الإلكتروني

[email protected]

 

الهاتف

(218) 91 720 4466

(218) 91 720 5566

العنوان

زليتن /  طريق القزاحية

 

عدد الزوار: 480

أوقات العمل :


الأيام : الأحد- الخميس
التوقيت : 8:00 صباحًا - 2:00 مساءً