نظام الامتحانات بالكلية
1- يقوّم الطالب عن طريق نظام التقويم المستمر بالتحصيل العلمي لكل مقرر خلال الفصل الدراسي على النحو الآتي:
- 40% من الدرجة الكلية لأعمال الفصل الدراسي.
- 60% من الدرجة الكلية لامتحان نهاية الفصل الدراسي.
2- تقدر درجات الطالب في كل مادة وفقا للنسب التالية:
التقدير |
الدرجة |
ممتاز |
من 85 ــــ 100% |
جيد جداً |
من 75 ــــ أقل من 85% |
جيد |
من 65 ــــ أقل من 75% |
مقبول |
من50 ــــ أقل من 65% |
ضعيف |
من 35 ــــ أقل من 50% |
ضعيف جداً |
صفر ـــــ أقل من 35% |
غير مكمل |
غ.م |
منسحب |
م |
3- يحسب التقدير العام للطالب في نهاية كل فصل دراسي على النحو التالي:
- ضرب عدد الوحدات الأسبوعية لكل مقرر في الدرجة المتحصل عليها.
- جمع النتائج المتحصل عليها في الفقرة (أ) (للمقرات جميعاً).
ج. قسمة المجموع المتحصل عليه في الفقرة (ب) على العدد الكلي للوحدات التي درسها الطالب حتى نهاية الفصل.
د. يقرب التقدير العام إلى أقرب رقمين عشريين.
4- لا يحق للطالب المنتظم التقدم للامتحان النهائي لأي مادة تزيد نسبة غيابه فيها عن (25%) من مجموع الساعات المقررة للمقرر وترصد له درجة (صفر).
5- يجوز للطالب إعادة أي مقرر حصل فيه على تقدير عام (مقبول) في أي فصل دراسي في أول فرصة يعرض فيها المقرر، ويرصد التقدير الجديد المتحصل عليه.
6- يحق للطالب الحصول على نتيجة (غير مكمل) في بعض المقررات الدراسية بعد موافقة أستاذ المقرر ورئيس القسم العلمي المختص ولأسباب قاهرة شريطة أن لا يزيد ذلك عن مقررين دراسيين في كل فصل، وعلى أن لا يتجاوز عدد مرات الحصول على نتيجة غير مكمل عن (6) مقررات طيلة مدة دراسته بالكلية ولا يجوز إعطاء نتيجة (غير مكمل) قبل الأسبوع الأخير من الدراسة وبداية الامتحانات النهائية وأن يقوم باجراء الامتحان النهائي للمقرر أو المقررين في مدة أقصاها قبل الامتحانات النهائية للفصل الدراسي اللاحق لدراستها وترصد للطالب نتيجة (غير مكمل) (غ .م). وإن لم يكمل ذلك في المدة المقررة تحولت درجته إلى (ضعيف جدا) تلقائياً.
7- يجوز للطالب الراسب التقدم بطلب للمراجعة الموضوعية لأوراق إجابة الامتحان النهائي للفصل وبما لا يزيد عن مقررين دراسيين وفق الإجراءات التالية:
– يقدم الطالب طلبا كتابيا إلى مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة التي تحددها الكلية من إعلان النتائج المراد المراجعة فيها.
– يقوم رئيس القسم العلمي بتشكيل لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من القسم المختص بما فيهم أستاذ المقرر.
– على اللجنة إجراء المراجعة بحضور الطالب إذا رغب الطالب في ذلك، وعلى اللجنة رفع تقريرها النهائي مسببا إلى رئيس القسم العلمي في غضون ثلاثة أيام من تسلمهم للتكليف.
– إذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تصحيح النتيجة بموجب قرار من عميد الكلية، وتودع نسخة منه في ملف الطالب.
– يقوم عميد الكلية بتشكيل لجنة لمساءلة أستاذ المادة الذي تم تعديل درجة مقرره على أن تكون المساءلة مثبتة في نموذج خاص يعد لهذا الغرض وتحفظ بملفه الشخصي، ويجوز لمجلس الكلية عن طريق عميد الكلية مطالبة عضو هيئة التدريس بتبرير مسلكه كتابياً.
– إذا ثبت عدم صحة ادعاء الطالب تثبت النتيجة والدرجة التي توصلت إليها اللجنة.
– يخطر مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية الطالب بهذه الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه المادة وذلك عند تقديم طلب المراجعة
8 – ينذر الطالب في الحالات الآتية :
– إذا انقطع الطالب عن الدراسة من دون عذر مشروع لمدة أسبوعين متواصلين.
– إذا قل معدله التراكمي العام عن 50% أي تقدير عام (ضعيف).
9 – يفصل الطالب من الكلية في إحدى الحالات الآتية :
– إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين متتاليين من دون عذر مشروع.
– إذا انخفض المعدل التراكمي عن (50%) في ثلاثة فصول دراسية متتالية.
– إذا تحصل على معدل تراكمي (أقل من 35 %) ضعيف جداً في فصلين دراسيين متتاليين.
– إذا تجاوز المدة المحددة للدراسة المنصوص عليها في المادة (19) من هذه اللائحة ما لم تنص اللوائح النافذة على غير ذلك.
– يجوز للطلاب المتعثرين في المراحل النهائية أو المفصولين، وهم في المراحل النهائية من دراستهم بمقتضى أحكام هذه المادة والذين فقدوا صفة الطالب النظامي التسجيل كطلاب منتسبين بالكلية، وذلك على النحو الذي يصدر بضوابطه قرار من وزارة التعليم العالي.
إتصل بنا
Title :
Phone :
Fax :
Email :