الجامعة الأسمرية الإسلامية

العقوبات التأديبية 

على الطالب الالتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية ومن أجل تحقيق الالتزام العلمي والأخلاقي سُنت مجموعة القواعد التأديبية ليخضع ليخضع لها الطلبة كافة وهي:

1- يخضع الطالب لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله للدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله إذا اقدم على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية سواء تم ذلك بداخلها أو في أي من ملحقاتها.

2- تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة ويأخد الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو غاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.

3- تنقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:

  • الاعتداء على أعضاء هيئة الدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  • الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.
  • الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات.
  • ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

4- يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب:

  • أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء.
  • السب أو القدف أو التهديد.

ج. يتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب شفاهة أو كتابة أو بالإشارة.

5- يعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للكلية والجامعة:

  • الاستيلاء وإتلاف المعدات والأدوات التابعة للكلية أو أحد المرافق التابعة لها بما يجعلها غير صالحة للاستعمال جزئياً أو كلياً وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمدية أو غير عمدية.

6- يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات ما يلي:

  • تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الكلية أو من غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيه من الطلاب.
  • إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأي صورة كانت.

د.  التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.

هـ . الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأي صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مُرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.

و. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المُشكلة وفقاً لأحكام لائحة التعليم العالي.

ز. أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.

7- يعد سلوكا منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:

أ. الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكاً في الفعل.

ب. خدش الحياء العام.

ج. تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأي صورة من الصور.

د. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

هـ. الظهور بمظهر غير لائق داخل الكلية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة.

و. كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق وفقاً للتشريعات النافذة.

وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية وجب على الكلية إبلاغ الجهات المختصة.

8- يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (4)، ويفصل الطالب من الكلية عند العودة لارتكاب المخالفة نفسها.

9- يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (5) بإيقاف الطالب عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، وبالفصل من الكلية عند تكرار المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.

10- يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (6) على النحو الآتي:

  • المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (6أ – 6ب) يعاقب عليها بإيقافه عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد عن أربعة فصول، وإذا كان الطالب عائدا الى المخالفة يفصل نهائياً من الكلية.
  • المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (6ج-6د) يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا ويعتبر امتحانه ملغًى في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة.

ج. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (6هـ) يعاقب عليها بإلغاء نتيجة امتحان الطالب، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لفصلين دراسيين ويفصل الطالب فصلاً نهائيا عند العود.

د. يعاقب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الايقاف عن الدراسة مدة لا تزيد عن فصلين دراسيين إذا ارتكب الطالب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6و– 6ز).

11- يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بحيازته أوراقاً أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

كما يجوز لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدأ بارتكاب أعمال الغش، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغى.

12- يعاقب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب أحد الأفعال الواردة في الفقرة (8)، ويفصل الطالب نهائيا عند العود.

ويجب على عميد الكلية عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (8هـ) استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك فإذا أصرّ الطالب على مسلكه وجب الاستمرار في إجراءات التأديب.

13- يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الإيقاف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.